وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ L: أَنَّ النَّبِيَّ H سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ, فَقَالُوا: إِنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
(107) 22- وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ I بِدُونِ ذِكْرِ الْحِجَارَةِ.
تخريج الحديثين:
الحديث الأول: حديث ابن عباس، رواه البزار كما في «كشف الأستار» (247)، وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه محمد بن عبد العزيز الزهري وعبد الله بن شبيب، ضعيفان. وله إسناد آخر: رواه عمر بن شيبة في «تاريخ المدينة» (1/48) عن عاصم الأحول عن رجل من الأنصار به، ولا ندري هذا الأنصاري، هل هو صحابي أم تابعي، وهل سمع منه عاصم أم لا، وجل روايات عاصم عن التابعين.
الحديث الثاني: حديث أبي هريرة، رواه أبو داود (44)، والترمذي (3357)، وابن ماجه (357)، وفي إسناده يونس بن الحارث ضعيف، وإبراهيم بن أبي عون مجهول، لكن للحديث شواهد يصح بها([1]).
فقه الحديثين:
المسألة الأولى: أيهما أفضل الاستجمار أم الاستنجاء([2])؟
الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه يستحب الاستنجاء بالماء، وأنه أفضل من الاستجمار بالحجارة مع جواز الأمرين، وهو صحيح لاعتبارات:
الأول: أن الله تعالى أثنى على أهل قباء؛ لأنهم كانوا يستنجون بالماء، كما في حديث أبي هريرة وغيره.
الثاني: الماء أكمل في إزالة النجاسة، فهو أقوى في التنظيف، فكان أفضل من الحجارة.
الثالث: أن الأصل في إزالة النجاسة استخدام الماء، وما عداه من المطهرات فهو فرع من هذا الأصل.
المسألة الثانية: الجمع بين الحجارة والماء عند الاستنقاء:
جمهور أهل العلم يستحبون ذلك؛ لأن فيه زيادة في التنظيف، وهو أكمل وأحوط، وما كان كذلك فهو أفضل، وقد جاء في حديث ابن عباس أن الله E أثنى على أهل قباء عندما كانوا يتبعون الحجارة الماء، فعليه: يبدأ بالحجارة أولًا؛ لتخف النجاسة، ثم يستعمل الماء؛ ليطهر المحل طهارة كاملة.
([1]) صحيح أبي داود (34).
([2]) انظر المجموع شرح المهذب (2/117)، المغني (1/208)، شرح مسلم (3/140).