وَعَنْ عَائِشَةَ J قَالَتْ: كَانَ النَّبِيَّ H يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ, وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ, وَمِنَ الْحِجَامَةِ, وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
تخريج الحديث:
حديث عائشة: رواه أبو داود (348) وغيره، وإسناده ضعيف؛ فيه مصعب بن شيبة، الأقرب ضعفه.
فقه الحديث:
مسألة: الغسل من الحجامة([1]):
الحجامة: هي شفط الدم من البدن، بآلة؛ لأجل التداوي.
وقد اختلف العلماء في استحباب الغسل لمن احتجم على قولين:
القول الأول: يستحب له الاغتسال، لحديث عائشة: «كَانَ النَّبِيَّ H يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ:... وَمِنْ الحِجَامَةِ»، وهو مذهب الحنفية، وقول للشافعية، ورواية للحنابلة.
القول الثاني: لا يستحب له الاغتسال بعد الحجامة، فيكفي أن يغسل موضع الاحتجام؛ لعدم ثبوت الحديث في ذلك، وهو المذهب عند الحنابلة، وقول بعض الشافعية، وقد صح عن ابن عمر L «أَنَّهُ كَانَ إِذَا احْتَجَمَ غَسَلَ مَحَاجِمَهُ»، فيغسل محاجمه من أجل إزالة هذا الدم، وهذا القول هو الراجح. وقد تقدم الكلام على مشروعية الغسل لمن غسل ميتًا. وسيأتي الكلام على غسل يوم الجمعة، وصفة غسل الجنابة قريبًا.
([1]) انظر المجموع شرح المهذب (2/234)، فتح القدير (1/66)، الإنصاف (1/251).