وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ, عِنْدَمَا أَسْلَم - وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ H أَنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
تخريج الحديث:
حديث أبي هريرة: ذكره المؤلف بالمعنى، ولفظه: «أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ، أَوْ أُثَالَةَ أَسْلَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ H: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ»، رواه عبد الرزاق (6/9)، ومن طريقه رواه ابن خزيمة (251)، والبيهقي (1/171)، وإسناده صحيح.
وأصل هذا الحديث في البخاري (4372)، ومسلم (1764)، في قصة أسر ثمامة وحبسه في المسجد، ثم إسلامه واغتساله بعد ذلك، ولكن ليس في الصحيحين أن النبي H أمره أن يغتسل.
فقه الحديث:
مسألة: الغسل على من أسلم([1]):
لا خلاف بين أهل العلم أن من دخل في الإسلام أنه مأمور بالاغتسال، ولكن اختلفوا هل هو واجب أم مستحب؟
والصحيح الذي عليه فقهاء المالكية والحنابلة: أنه يجب الاغتسال على من أسلم؛ لأن النبي H أمر بعض من أسلم أن يغتسل، والأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، فقد أمر ثمامة عندما أسلم أن يغتسل. وروى أبو داود (355)، والنسائي (1/109) وغيرهما عن قيس بن عاصم I قال: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ H أُرِيدُ الإِسْلَامَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ»، وإسناده صحيح، ولا يوجد دليل صريح على أن النبي H لم يأمر بعض من أسلم بالاغتسال.
والمنقول عن جمهور العلماء أنه يستحب الاغتسال ولا يجب، فقد أسلم خلق كثير ولم ينقل عن رسول الله أنه أمرهم بالاغتسال، فيكون أمره للبعض من باب الاستحباب.
وإذا لم يغتسل صح إسلامه، فليس الاغتسال شرطًا في صحة الإسلام.
([1]) انظر المجموع شرح المهذب (2/153)، المغني (1/274).