وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ I قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ, ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
زَادَ الْحَاكِمُ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ».
تخريج الحديث:
حديث أبي سعيد: رواه مسلم (308)، وزاد الحاكم (1/152)، وابن خزيمة (1/110)، والبيهقي (1/204): «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ». والصحيح أنها زيادة غير محفوظة، فأكثر من روى هذا الحديث لا يأتي بها.
فقه الحديث:
مسألة: الوضوء لمن أراد العودة للجماع([1]):
مذهب الظاهرية وبعض المالكية: أن من جامع وأراد أن يعود مرة ثانية ولم يغتسل يجب عليه أن يتوضأ، لقول النبي H: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ»، فأمر النبي H بالوضوء لمن أراد العودة في الجماع، والأمر يقتضي الوجوب.
وجمهور أهل العلم يرون أنه لا يجب الوضوء على من جامع وأراد أن يعود مرة ثانية ولم يغتسل؛ لأن الأمر في الحديث للاستحباب فقط، فأراد النبي H أن يرشد المجامع إلى ما هو أنفع له، فإذا أراد العودة للجماع؛ فالأنفع له أن يتوضأ؛ ليحصل له من النشاط والقوة ما يعينه على الجماع مرة ثانية بعد الضعف الحاصل له من الجماع الأول. وذكرت هذه العلة في حديث أبي سعيد: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ» وما كان كذلك؛ فيكون للندب لا للوجوب، وهو الراجح.
([1]) انظر شرح مسلم (3/186)، المحلى (1/102)، فتح الباري (1/501).