الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً, ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً, ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا.
7

- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ L قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً, ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا.

تخريج الحديث:

حديث ابن عباس L، رواه الدارقطني (1/185)، وهو ضعيف جدًّا، ففي سنده الحسن بن عمارة متروك.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: كم يصلى المتيمم بالتيمم الواحد([1]):

استدل جمهور العلماء بهذا الحديث على أن المتيمم إنما يصلي بالتيمم صلاة مفروضة واحدة مع نوافلها، ولا يصلي به صلاة مفروضة ثانية، ولم يحدث أو يزول عذره. وكذلك استدلوا بما تقرر عندهم أن التيمم مبيح للصلاة، وليس رافعًا للحدث، كما سبق بيانه عند حديث أبي هريرة: «الصَّعِيدُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ».

والذي عليه جماعة من السلف، ومذهب الحنفية والظاهرية، ورواية لأحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية: أن المتيمم له أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من الصلوات حتى يأتي الناقض، فليس هنالك دليل صحيح على أنه لا يصلي بهذا التيمم إلا صلاة مفروضة واحدة، وهذا التيمم بديل عن الوضوء، فيأخذ حكمه. وحديث ابن عباس ضعيف؛ فلا حجة به.

قُلْتُ: ما عليه الجمهور أحوط وأسلم.

المسألة الثانية: جمع الجنب بين التيمم والوضوء([2]):

فيه قولان عند أهل العلم:

القول الأول: يجب عليه أن يتوضأ إذا أمكنه ذلك، أو يتيمم بدلًا عن الغسل، فيجمع بين التيمم والوضوء، وذلك لأنهما فرضان متغايران، فالوضوء لرفع الحدث الأصغر، والتيمم لرفع الحدث الأكبر، فإذا استطاع رفع الحدث الأصغر بالوضوء لزمه ذلك، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية.

القول الثاني: أن التيمم وحده يجزئه، ولا يجب عليه الوضوء وإن قدر عليه، قياسًا على الغسل، فالغسل بمفرده يكفي لرفع الحدثين: الأصغر، والأكبر؛ فكذلك ما ناب عنه عند وجود العذر وهو التيمم، والجمع بينهما أفضل، وهو مذهب الحنفية والمالكية.

والقول الأول أرجح.

المسألة الثالثة: نواقض التيمم([3]):

لا خلاف بين أهل العلم أن التيمم يبطل بمبطلات الوضوء، فما أبطل الوضوء فهو يبطل التيمم، وزيادة في التيمم: زوال العذر الذي أبيح التيمم لأجله.

 

([1]) انظر المحلى [مسألة] (236)، المجموع شرح المهذب (2/294)، المغني (1/342)، الاستذكار (3/174)، مجموع الفتاوى (21/436)، فتح الباري (1/593)، الإنصاف (1/292).

([2]) انظر المحلى [مسألة] (243)، مجموع الفتاوى (21/459).

([3]) راجع المحلى [مسألة] (233)، المغني (1/350).

7 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة