وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ I: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ H كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى, وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى, وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ, وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا, وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ.
تخريج الحديث:
حديث ابن عمر باللفظين: رواهما مسلم (580).
فقه الحديث:
المسألة الأولى: موضع الكف اليمنى واليسرى في جلوس التشهد([1]):
لا خلاف بين أهل العلم أن المصلي يستحب له أن يضع كفه اليمنى على ركبته أو فخذه اليمنى، وأن يضع كفه اليسرى على ركبته أو فخذه اليسرى، ففي حديث ابن عمر L: «كان رسول الله إذا قعد للتشهد وضع يده...». وجاء عن ابن الزبير L: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ H إِذَا قَعَدَ يَدْعُو، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى»، رواه مسلم.
المسألة الثانية: الإشارة بالسبابة وتحريكها([2]):
لا خلاف بين أهل العلم أنه يستحب ـ في الجملة ـ للمصلي أن يشير بأصبعه السبابة في جلوس التشهد؛ لأنه ثبت عن النبي H من حديث ابن عمر وغيره.
واختلف الفقهاء في تحريكها، والصحيح من أقوال أهل العلم: أنه لا يستحب تحريكها، وهو مذهب الحنفية، والصحيح عند الشافعية والحنابلة، وقول بعض المالكية، واختاره ابن حزم، وقد روى النسائي (3/37) عن وائل بن حجر I ـ في صفة صلاة رسول الله H ـ: «ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا»، وإسناده حسن، ولكن قَوْلُهُ: «يُحَرِّكُهَا» لفظة شاذة، انفرد بها زائدة بن قدامة وهو ثقة، وخالف نحو أربعة عشر راويًا رووا هذا الحديث ولم يأتوا بهذه اللفظة، وبعضهم أحفظ منه([3])، وسائر الأدلة ليس فيها أن النبي H كان يحرك سبابته إذا أشار بها.
المسألة الثالثة: كيفية وضع الأصابع([4]):
أما أصابع الكف اليسرى؛ فيضعها المصلي مبسوطة، ويستقبل بها القبلة، فقد جاء في صحيح مسلم في رواية من حديث عبد الله بن عمر أن النبي H وضع: «يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطَهَا عَلَيْهَا».
وأما اليمنى، ففيها كيفيتان:
الأولى: أن يشير بالسبابة ويضم بقية الأصابع، ففي حديث ابن عمر أن النبي H: «وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ».
الثانية: أن يقبض البنصر والخنصر – أي: الأولى والتي بعدها - ويحلق بالوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة، فعن وائل بن حجر أن النبي H: «عَقَدَ الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصَرَ، ثُمَّ حَلَّقَ الْوُسْطَى بِالإِبْهَامِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ»، رواه النسائي (3/37)، وإسناده حسن، وجاء ما يدل عليه من حديث ابن عمر، ففيه: «وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ»، قال بعض أهل العلم: معنى «وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ» أي: أنه قبض الصغيرة والتي بعدها، وحلق الوسطى والإبهام، وهو نظام حسابي معروف عند العرب، فالقبض على البنصر والخنصر هو الخمسون، والثلاثة لها حلقة بين الوسطى والإبهام، والله أعلم.
([1]) شرح مسلم (5/69).
([2]) بداية المجتهد (1/137)، إكمال المعلم (2/531)، المجموع شرح المهذب (3/454)، المحلى [مسألة] (460)، زاد المعاد (1/235)، الإنصاف (2/76).
([3]) الصحيح المسند لشيخنا الوادعي (2/265).
([4]) شرح مسلم (5/69)، المجموع شرح المهذب (3/432)، المغني (2/219)، زاد المعاد (1/255)، الإنصاف (2/75)، الفقه الإسلامي وأدلته (2/903).