الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: «السَّلَام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»،

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: «السَّلَام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»،
5

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ I قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ H فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: «السَّلَام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»، وَعَنْ شِمَالِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

تخريج الحديث:

حديث وائل بن حجر: رواه أبو داود (993) بسند صحيح.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: حكم التسليم في الصلاة([1]):

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن التسليم في آخر الصلاة ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا به، وكذلك من اختار لفظًا غير السلام ينهي به صلاته لا يجزئه ولا تصح صلاته؛ فقد أمر النبي H بالتسليم، والأمر يقتضي الوجوب، فروى الإمام مسلم عن ابن مسعود I أن النبي H قال: «فَأَيُّكُمْ مَا نَسِيَ فِي صَلاتِهِ شَيْئًا، فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ صَوَابٌ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»، والشاهد قَوْلُهُ: «ثُمَّ يُسَلِّمُ»، فهو أمر بالسلام.

وأيضًا مما يستدل به على وجوب التسليم: ما رواه أحمد (1/123) وغيره عن علي بن أبي طالب I، أن النبي H قال: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»، وإسناده قابل للتحسين، ورواه ابن ماجه (276) وغيره من حديث أبي سعيد I، وفيه طريف بن شهاب، ضعيف جدًّا. ومعنى الحديث: أن الخروج من حرمة الصلاة لا يكون إلا بالتسليم، وحرمة الصلاة: هي ترك الأكل والكلام والشرب ونحوها، فلا يخرج من هذه كلها إلا بالتسليم.

المسألة الثانية: الحد المجزئ من التسليم([2]):

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التسليمة الأولى واجبة، وأن التسليمة الثانية مستحبة، فيجوز الاقتصار على التسليمة الأولى، فلم يأمر النبي H بالتسليمتين، وإنما جاء هذا من فعله، فعن وائل ابن حجر I قال: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ H، فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ»، وجاء عن غيره من الصحابة، فروى أبو داود (992) عن ابن مسعود I: «أَنَّ النَّبِيَّ H كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ»، وإسناده صحيح، فمن أتى بتسليمة واحدة؛ فقد امتثل الأمر، وخرج من حرمة الصلاة.

وقد روى أحمد (2/76)، (6/236) والنسائي (3/241)، والبيهقي (2/179) عن جماعة من الصحابة M: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ H يُسَلِّمُ فِي الصَّلاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً»، فظاهره: أنه H كان أحيانًا يقتصر على التسليمة الواحدة، ولكن صرح كثير من الحفاظ منهم ابن المديني وأحمد والعقيلي أنه لا يصح عن النبي H أنه اقتصر على تسليمة واحدة، لكنه ثبت عن جماعة من الصحابة.

والصحيح عند الحنابلة، وقول بعض المالكية: أنه لابد من تسليمتين، ففعل رسول الله بيان لحد هذا الركن.

ومذهب جمهور العلماء أقرب، والقول الثاني أحوط.

ولا بأس بزيادة لفظة: «وَبَرَكَاتُهُ» في التسليمة الأولى في بعض الأحيان؛ لحديث وائل بن حجر عن النبي H أنه كان يقول عن يمينه: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»، وقد نص على هذا طائفة من الفقهاء.

 

([1]) المجموع شرح المهذب (3/481)، المحلى [مسألة] (376)، فتح الباري لابن رجب (7/376).

([2]) المجموع شرح المهذب (3/382)، المحلى [مسألة] (457)، الأوسط (3/220)، فتح الباري لابن رجب (7/373)، الإنصاف (2/85).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة