الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ, فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ, فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا, فَلْيَمْضِ, وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ,

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ, فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ, فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا, فَلْيَمْضِ, وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ,
4

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ I: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ H قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ, فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ, فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا, فَلْيَمْضِ, وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ, وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَاللَّفْظُ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

تخريج الحديث:

حديث المغيرة بن شعبة: رواه أحمد (4/253)، وأبو داود (1036)، وابن ماجه (1208) وغيرهم، ومداره على جابر الجعفي، وهو ضعيف جدًّا. ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/44)، وإسناده صحيح إذا لم يكن سقط من إسناده جابر الجعفي.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: إذا نسي المصلي التشهد الأوسط ثم ذكر بعد ذلك([1]):

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن المصلي إذا نسي جلوس التشهد الأوسط، ثم ذكر بعد أن اعتدل قائمًا؛ أنه يكمل صلاته ولا يرجع لهذا الجلوس.

وإذا ذكر قبل أن يعتدل قائمًا؛ فإنه يرجع، فيجلس، ويأتي بالتشهد الأوسط.

ودليله الآتي:

الأول: حديث المغيرة بن شعبة، وفيه: «فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلْيَمْضِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ».

الثاني: ما رواه الحاكم (1/325)، والبيهقي (2/344) وغيرهما: «صَلَّى عُقْبَةُ ابْنُ عَامِرٍ بِالنَّاسِ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَقَالَ النَّاسُ وَرَاءَهُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ،، فَقَالَ: إِنِّي سِمِعْتُكُمْ تَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْمَا أَجْلِسَ، وَلَيْسَ تِلْكَ سُنَّةً، إِنَّمَا السُّنَّةُ الَّتِي صَنَعْتُهُ»، وإسناده صحيح، ومعناه: أن السنة للمصلي إذا ترك جلوس التشهد الأوسط واستتم قائمًا أن يمضي في صلاته ولا يرجع.

الثالث: الاعتبار الصحيح، وذلك أن من استتم قائمًا؛ فقد انتقل إلى ركن جديد، فلا يرجع لجلوس التشهد الأوسط؛ لأنه ليس ركنًا. وإذا نهض ولم يستتم قائمًا، فلم ينتقل بعد إلى ركن جديد، فناسب أن يرجع للإتيان بهذا التشهد.

الرابع: أن هذا صح عن جماعة من الصحابة.

فلو اعتدل قائمًا، ثم رجع للتشهد؛ فإنه يعتبر مخطئًا.

والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن صلاته لا تبطل، ولكنه أساء، فلا دليل على بطلان صلاته في هذه الحالة.

المسألة الثانية: سجود السهو في هذه الحالة([2]):

إذا كان اعتدل قائمًا، ومضى في صلاته؛ فإنه يسجد للسهو، بلا خلاف بين أهل العلم، كما مر في حديث عبد الله بن بحينة.

وأما إذا رجع إلى جلوس التشهد قبل أن يستتم قائمًا؛ فقد اختلف العلماء: هل يلزمه سجود السهو أم لا؟

فقال بعضهم: لا يسجد سجود السهو في هذه الحالة؛ لأنه أصلح صلاته، ولحديث المغيرة بن شعبة، وفيه: «وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ».

وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يسجد للسهو في هذه الحالة؛ لأنه ثبت عن بعض الصحابة، فروى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن النعمان بن بشير I: «أَنَّهُ نَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحَ الْقَوْمُ فَجَلَسَ، فَلَمَّا فَرَغَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»، وروى عبد الرزاق والبيهقي عن أنس بن مالك I: «أَنَّهُ تَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ، فَسَبَّحُوا بِهِ، فَجَلَسَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ»، وهذا القول هو الأحوط، فلا تطمئن النفس للأخذ بحديث المغيرة بن شعبة، لما سبق من الكلام على سنده.

 

([1]) الأوسط (3/287)، التمهيد (10/185)، فتح الباري (3/423)، فتح الباري لابن رجب (9/388).

([2]) الأوسط (3/291)، مجموع الفتاوى (23/52)، فتح الباري لابن رجب (9/387).

4 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة