وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ J قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ H يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ «تَطَوُّعًا».
(353) 08 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ, وَزَادَ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا, وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ, وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ, وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.
(354) 09 - وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ».
تخريج الحديثين:
الحديث الأول: عن أم حبيبة J، رواه مسلم (728) وبزيادة: «أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ...» رواه النسائي (3/262)، والترمذي (415)، وعبد بن حميد في المنتخب (1552)، وهي زيادة صحيحة.
الحديث الثاني: عن أم حبيبة أيضًا: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اَللَّهُ عَلَى اَلنَّارِ»، رواه أحمد (6/325، 426)، وأبو داود (1265)، والنسائي (3/295)، والترمذي (426)، وابن ماجه (1160)، وإسناده حسن([1]).
فقه الحديثين:
المسألة الأولى: التنفل باثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة:
استحب الفقهاء أن يتنفل المسلم بثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته، فقد قال النبي H قال: «مَنْ صَلَّى اِثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ»، أي: يبنى له قصر في الجنة، والمراد بهذه الركعات: صلاة النافلة، ففي رواية في صحيح مسلم أن النبي H قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ
يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»، وقد جاءت هذه الركعات مبينة عن النبي H بقَوْلُهُ: «أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ»، وهذا أيضًا يدل على أن الأربع الركعات قبل الظهر من السنن الراتبة المؤكدة التي يواظب عليها.
المسألة الثانية: صلاة أربع ركعات بعد الظهر([2]):
استحب الفقهاء أن يصلي الشخص بعد الظهر أربع ركعات، فقد جاء عن أم حبيبة J أن النبي H قال: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اَللَّهُ عَلَى اَلنَّارِ»، فمن داوم على صلاة أربع بعد الظهر استحق ألا يعذب في النار، ولكنهم ذكروا أن الزيادة على الركعتين ليست من السنن الراتبة، فقد كان النبي H يواظب على الركعتين فقط بعد الظهر، وعليه؛ فالنافلة الراتبة بعد الظهر ركعتان، ويستحب أن يزاد عليها ركعتان.
([1])وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (352).
([2]) المجموع شرح المهذب (4/7)، المغني (2/544)، شرح سنن النسائي للأثيوبي (18/181، 199).