وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ I عَنِ النَّبِيِّ H قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ, صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ H صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ.
(357) 12 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ, فَكَانَ H يَرَانَا, فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَانَا».
تخريج الحديثين:
حديث عبد الله بن مغفل I: رواه البخاري (1183)، وفي رواية: «أَنَّ اَلنَّبِيَّ H صَلَّى قَبْلَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ»، رواها ابن حبان (1588)، وإسنادها حسن على شرط مسلم.
وحديث أنس I: رواه مسلم (836).
فقه الحديثين:
المسألة الأولى: صلاة ركعتين قبل المغرب([1]):
الصحيح من أقوال أهل العلم: أنه يستحب صلاة ركعتين قبل المغرب، فقد جاء أن النبي H حث عليهما، فقال: «صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ»، وجاء عنه أنه صلى ركعتين قبل المغرب، وكان الصحابة يصلون ركعتين قبل المغرب ويراهم النبي H ولا ينهاهم، ولم يأمرهم النبي H بهما، ولم يداوم عليهما؛ لأنهما ليستا من السنن الراتبة، وفي حديث عبد الله ابن مغفل I: «ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا اَلنَّاسُ سُنَّةً»، أي: حتى لا يظن الناس أنها سنة راتبة يواظب عليها، وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين، والصحيح عند الحنابلة، ومذهب الظاهرية وأصحاب الحديث.
المسألة الثانية: التطوع بين الأذان والإقامة في غير المغرب([2]):
لا خلاف بين أهل العلم أنها تستحب صلاة التطوع بين الأذان والإقامة قبل صلاة الظهر والعصر والعشاء والفجر، فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مغفل I أن النبي H قال: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، مع مراعات أن الصلاة بين الأذان والإقامة من الفجر والظهر من السنن الرواتب كما سبق.
والتنفل بين الأذان والإقامة من العصر لا يعتبر من السنن الرواتب عند الجمهور - كما سبق -، وكذلك التنفل بين الأذان والإقامة من العشاء لا يعتبر من السنن الرواتب، قال الإمام ابن رجب V: «لا نعلم أحدًا قال بأن التنفل قبل العشاء من السنن الرواتب».
وهذه السنن تسمى بالسنن القبلية، وهي مستحبة في جميع الصلوات الخمس، إلا أن بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه، وبعضها تعد من الرواتب، وبعضها لا تعد من الرواتب.
([1]) شرح مسلم (6/107)، المغني (2/546)، المحلى [مسألة] (283)، فتح الباري (2/315، 317).
([2]) شرح مسلم (6/108)، فتح الباري لابن رجب (5/356)، فتح الباري (2/315).