وَعَنْ عَائِشَةَ J قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ H يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ, حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ? مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(359) 14 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I: أَنَّ النَّبِيَّ H قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
تخريج الحديثين:
حديث عائشة J: رواه البخاري (1171)، ومسلم (724).
حديث أبي هريرة I: رواه مسلم (726).
فقه الحديثين:
المسألة الأولى: تخفيف ركعتي سنة الفجر([1]):
الذي عليه جمهور أهل العلم: أن هاتين الركعتين يستحب فيهما التخفيف، وهذا كان هدي النبي H، فعن عائشة J قالت: «كَانَ اَلنَّبِيُّ H يُخَفِّفُ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اَلصُّبْحِ»، وفي صحيح مسلم عن حفصة J قالت: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ».
المسألة الثانية: القراءة في سنة الفجر([2]):
الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه يُقرَأ مع الفاتحة شيء من القرآن في هاتين الركعتين، ولا يقتصر على الفاتحة، فقد ثبت عن النبي H أنه كان يزيد فيهما على الفاتحة، فعن أبي هريرة I قال: «إِنَّ اَلنَّبِيَّ H قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الفَجْرِ: ( قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ) و: ( قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ)»، والمراد بركعتي الفجر: سنة الفجر.
وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس L: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ H يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا)، وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ: (تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ)».
وما جاء عن عائشة J أنها قالت: «إِنْ كُنْتُ لَأَرَى رَسُولَ اللَّهِ H يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَقُولُ أَقَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ»، فشكَّت عائشة J سبب تخفيفه لهما. ولا يلزم منه أن النبي H لم يقرأ الفاتحة ولم يزد عليها، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي H أنه قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ القُرْآنِ»، وثبت عنه أنه كان يزيد على الفاتحة في هاتين الركعتين، ويستحب عند جمهور العلماء أن يقرأ بعد الفاتحة بما كان رسول الله H يقرأه، ولا بأس بقراءة غيره.
([1]) شرح مسلم (6/6)، فتح الباري (3/362)، الموسوعة الفقهية (27/158).
([2]) انظر المراجع السابقة.