الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
18

وَعَنْ عَائِشَةَ J قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ H إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

(361) 16- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ, فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

تخريج الحديثين:

حديث عائشة J: رواه البخاري (1160)، ومسلم (736).

حديث أبي هريرة I: رواه أحمد (2/415)، وأبو داود (1261)، والترمذي (420) وغيرهم، عن عبد الواحد بن زياد - ثقة- عن الأعمش، وفي روايته عن الأعمش مقال، وقد غلط في هذا الحديث، وإنما الصواب فيه من فعل النبي H، وليس من قوله، كما جاء من طرق أخرى عن أبي هريرة I، عند النسائي في الكبرى (1456)، وابن ماجه (1199)، والبيهقي (3/45). وجاء كذلك من حديث عائشة، وقد حكم على هذه الرواية بالغلط بعض أهل العلم، منهم أحمد والبيهقي وابن تيمية([1]).

فقه الحديثين:

مسألة: الاضطجاع بعد سنة الفجر([2]):

يستحب الاضطجاع على الشق الأيمن بعد سنة الفجر، وقبل الإقامة لصلاة الفجر، للحصول على بعض الاستراحة والتقوي لصلاة الفجر لمن احتاج إليه، وهذا الاستحباب عام لمن قام الليل ولمن لم يقم، وهو الصحيح عند الشافعية والحنابلة وغيرهم، فقد ثبت عن النبي H أنه كان يضطجع على شقه الأيمن بعد صلاة ركعتي الفجر، وقد أمر النبي H بهذا الاضطجاع، لكنه لا يثبت، والتأسي بالنبي H في هذا الفعل مستحب؛ إذ أن الغرض منه: الاستعانة به لأجل صلاة الفجر.

ولا دليل على التفريق بين من قام الليل ومن لم يقم، وقد نص جماعة من أهل العلم على أن هذا الاضطجاع إنما يستحب إذا كان في البيت، ولا يستحب في المسجد، فلم ينقل عن النبي H أنه فعله في المسجد، ولم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يضطجعون بعد هاتين الركعتين في المسجد، بل قال الحافظ ابن حجر: «إنه صح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يضطجع في المسجد»، أي: يرميه بالحجارة، ولما فيه من تضييق على الناس في الصفوف. وهو قول وجيه، والله أعلم.

ويستحب أن يكون الاضطجاع على شقه الأيمن، قيل: حتى لا يستغرق في النوم.

 

([1]) سنن البيهقي (3/45)، زاد المعاد (1/319، 321).

([2]) شرح مسلم (6/17)، فتح الباري (3/358)، زاد المعاد (1/320)، الإنصاف (2/177).

18 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة