الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِقَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ,

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِقَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ,
3

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ I أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ H قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَقْفَهُ.

تخريج الحديث:

حديث أبي أيوب الأنصاري: رواه أحمد (5/418)، وأبو داود (1422)، والنسائي (3/238)، وابن ماجه (1190)، وقد رَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَقْفَهُ، وكذلك غيره من الأئمة، منهم الذهلي وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي([1])، وهو الأقرب؛ لأن الذين أوقفوه من الرواة أحفظ ممن رفعوه.

فقه الحديث:

مسألة: أقل صلاة الوتر([2]):

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن الوتر أقله ركعة واحدة، فعن أبي أيوب الأنصاري I أن النبي H قال: «وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ»، وفي الصحيحين عن ابن عمر L قال: قال رسول الله H: «فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى».

وجاء عن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله H: «وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلاثٌ، كَوِتْرِ النَّهَارِ صَلاةِ الْمَغْرِبِ»، رواه البيهقي (3/31) وضعفه، وقال: الصحيح فيه أنه من قول ابن مسعود. ا.هـ وهو كما قال.

 

([1]) علل الدارقطني (6/98)، تلخيص الحبير (2/14).

([2]) المجموع شرح المهذب (4/21)، المغني (2/578).

3 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة