وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ H قَالَ: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
تخريج الحديث:
حديث زيد بن أرقم I: رواه مسلم (748)، ولم يعزه المؤلف إليه، ولم يروه الترمذي.
فقه الحديث:
مسألة: وقت صلاة الضحى([1]):
لا خلاف بين أهل العلم أن أول وقت صلاة الضحى يبدأ بعد ارتفاع الشمس بقليل.
والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن آخر وقت صلاة الضحى ينتهي قبل زوال الشمس بقليل، فوقت الزوال نهى الشرع عن التنفل فيه، وبعد الزوال يدخل وقت صلاة الظهر.
ولا خلاف بين الفقهاء أن أفضل وقت صلاة الضحى: إذا علت الشمس واشتد حرها؛ لما جاء عن زيد بن أرقم I أن النبي H قال: «صَلَاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ»، ومعناه: أن أفضل صلاة الضحى حين تحتر الرمضاء، وهي الرمال، أي: حين يشتد حر الرمال حتى تحترق أخفاف الفصال من شدة الحر فتبرك - والفصال: هي الصغار من أولاد الناقة - وهذا الوقت قبل الظهر بساعة تقريبًا، فتأخير صلاة الضحى إلى آخر وقتها أفضل.
([1]) شرح مسلم (6/27)، الموسوعة الفقهية (27/224)، نور على الدرب لابن باز (2/877).