الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ, فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ, فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ H بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي, فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ, فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ, فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ H بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي, فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
2

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ L قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ H ذَاتَ لَيْلَةٍ, فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ, فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ H بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي, فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(413) 21- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ H فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ, وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

تخريج الحديثين:

حديث ابن عباس L: رواه البخاري (698)، ومسلم (763).

حديث أنس I: رواه البخاري (727)، ومسلم (658).

فقه الحديثين:

المسألة الأولى: موقع المأمومين من الإمام في الصلاة([1]):

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن الواحد يقف عن يمين الإمام، والاثنين فأكثر يقفون خلف الإمام، ففي حديث ابن عباس L قال: «فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ H بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ». وفي حديث أنس: «فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا»، وجاء في صحيح مسلم عن جابر I قال: «قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ H فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ H فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ H بِيَدَيْنَا جَمِيعًا، فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ».

والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن وقوف الواحد عن يمين الإمام للاستحباب وليس للوجوب، فلو صف عن يساره يكره ولا تبطل الصلاة؛ لعدم وجود دليل ينص على البطلان، أو على الوقوع في الإثم.

والصحيح عند جمهور أهل العلم: أن الواحد يصف مساويًا للإمام، فلا يستحب له التأخر عنه قليلًا، وإنما يحاذيه بالأقدام، ففي حديث ابن عباس L قال: «فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ H بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ»، وظاهره: أنه ساوى النبي H. ولا دليل على استحباب تأخره قليلًا عن الإمام في هذه الحالة، فكونه عن يمين الإمام يكفي لمعرفة من هو الإمام ومن هو المأموم، والله أعلم.

المسألة الثانية: مصافة الصبي([2]):

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن مصافة الصبي المميز تصح، فتنعقد به الجماعة، فقد صلى النبي H بابن عباس L فكان إمامًا له وهو صغير السن حينها. وأيضًا تصح إمامة الصبي - كما سبق في حديث عمرو بن سلمة I -، فإذا صحت إمامته؛ فمن باب أولى أن تصح مصافته، فتنعقد به الجماعة، ولما صلى النبي H بأنس وكان معه غلام جعلهما صفًّا خلفه، فهذا يدل على صحة مصافة الصبي.

وأما الصبي غير المميز أي: ما دون السابعة من العمر -؛ فلا تصح مصافته، لأنه في الغالب لا يعقل الصلاة، وقد أمر الشرع الآباء أن يأمروا أبناءهم بالصلاة لسبع سنين، فيستفاد منه: أن الصبي إذا كان دون السابعة، فليس أهلًا للصلاة، فلا تنعقد به الجماعة، فلا يجعل في الصف؛ لأن مصافته لا تصح.

وإذا كان الصبيان مجموعة؛ فهل الأفضل أن يرصوا مع الرجال، أم يصفوا خلف الرجال؟

فيه خلاف بين العلماء:

فذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في الصحيح عندهم إلى أن الأفضل أن يصف الصبيان وحدهم خلف الرجال، ففي صحيح مسلم عن أبي مسعود I أن النبي H قال: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»، وروى أبو داود (677) وغيره عن أبي مالك الأشعري قال: «أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ H فَصَفَّ الرِّجَالُ، ثُمَّ صَفَّ الْوِلْدَانُ خَلْفَ الرِّجَالِ، ثُمَّ صَفَّ النِّسَاءُ خَلْفَ الْوِلْدَانِ»، وإسناده ضعيف.

وقال المالكية وبعض الشافعية: الأفضل أن يرصوا مع الرجال حتى يتعلموا الصلاة من الرجال.

والراجح: أنهم يصفون خلف الرجال إذا كانوا مجموعة، وحسنت صلاتهم، وأمن منهم اللعب والشغب؛ لما يظهر من حديث أبي مسعود I السابق، وأما إذا لم يؤمن منهم ذلك؛ فالأفضل أن يفرقوا بين الرجال، كما ذكره بعض أهل العلم([3]).

وهذا الخلاف في المستحب، وإلا فلا مانع أن يصفوا مع الرجال.

المسألة الثالثة: أين تصف المرأة([4]):

لا خلاف بين أهل العلم أن النساء تصف خلف صف الرجال، ولا تصف معهم، ولو كانت واحدة، فقد قال النبي H: «وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»، فأثبت للنساء صفوفًا مستقلة. وفي حديث أنس I قال: «فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا»، فلم تصف أم سليم مع أنس I، مع أنها أمه، وإنما جعلت في صف مستقل.

فإذا صفت مع الرجال؛ فالصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن صلاتها وصلاة الرجال لا تبطل؛ لعدم وجود الدليل على بطلان الصلاة في هذه الحالة، ولكنه يكره؛ لأنه خلاف السنة.

 

([1]) المجموع شرح المهذب (4/294، 299)، فتح الباري (2/423، 449)، فتح الباري لابن رجب (6/205، 288)، الموسوعة الفقهية (6/21).

([2]) المجموع شرح المهذب (4/250، 293)، المغني (3/35، 218)، الإنصاف (2/213، 283)، البحر الرائق (1/374)، فتح الباري لابن رجب (6/200، 290)، حاشية الدسوقي (1/547).

([3]) الشرح الممتع (4/390).

([4]) المجموع شرح المهذب (4/252)، المغني (3/38، 41)، فتح الباري (2/449)، فتح الباري لابن رجب (6/287).

2 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة