الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ,

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ,
4

وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ I قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ, وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ, وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ D». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

تخريج الحديث:

حديث أبي بن كعب I: رواه أحمد (5/140)، وأبو داود (550)، والنسائي (2/104) وغيرهما، عن عبد الله بن أبي بصير وأبوه عن أبي بن كعب I، وكلاهما سمع من أبي بن كعب I، كما ذكره علي بن المديني وغيره([1])، وعبد الله بن أبي بصير مجهول العين، وأبوه مجهول الحال، فيكون الحديث حسنًا لغيره([2]).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: كثرة المصلين([3]):

قال الفقهاء: صلاة الرجل مع الرجلين أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الثلاثة أفضل من صلاته مع الرجلين، وكلما كثر الجمع كان أزكى وأفضل؛ لحديث أبي بن كعب I، فالمسجد الذي فيه جمع أكثر أفضل من المسجد الذي فيه جمع أقل، فيكثر الأجر إذا كثر الجمع.

المسألة الثانية: تكرار الجماعة في المسجد([4]):

ذهب جماعة من السلف، ومذهب الحنابلة والظاهرية، وقول للحنفية، ووجه للشافعية: إلى أنه يستحب لمن لم يدرك الجماعة الأولى في المسجد أن يصلي فيه جماعة ثانية، فلا يكره تكرار إقامة الجماعة في المسجد، فعن أبي سعيد الخدري I قال: «أَنّ النَّبِيَّ H صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ لمَْ يُصَلِّ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ H: مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ»، رواه أحمد (3/64)، وأبو داود (574)، والترمذي (220) وغيره، وإسناده صحيح. ولعموم الأدلة في فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، ومنها حديث أبي بن كعب وفيه: «وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى ـ أي: أفضل ـ مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ D». وهذا يعم الجماعة الأولى والثانية، وقد ثبت عن أنس بن مالك I «أَنَّهُ جَاءَ إِلَى المَسْجِدِ وَقَدْ صَلَّى النَاسُ الجَمَاعَةَ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ»، قال ابن حزم: «لا يعرف فيه لأنس I مخالف من الصحابة». ا.هـ وهو الراجح.

وأما ما رواه الطبراني في الأوسط (460) عن أبي بكرة I: «أَنّ
رَسُولَ اللَّهِ
H أَقْبَلَ مِنْ نَوَاحِي الْمَدِينَةِ يُرِيدُ الصَّلاةَ، فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، فَمَالَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَجَمَعَ أَهْلَهَ، فَصَلَّى بِهِمْ»، فيجاب عليه بالآتي:

الأول: أن هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، ففيه معاوية بن يحيى الطرابُلْسِي، مختلف فيه.

الثاني: أنه يحمل على أنه لا يلزم على من فاتته الجماعة الأولى أن يصليها جماعة ثانية في المسجد، وليس فيه كراهية إقامة الجماعة الثانية في المسجد، فإذا فاتت الجماعة الأولى الواجبة؛ فللشخص أن يصلي الجماعة الثانية في المسجد، وهذا أفضل؛ لما سبق ذكره. وله أن يرجع إلى بيته ويصلي فيه؛ لحديث أبي بكرة I على ثبوته.

ودعوى أن السلف لم يكونوا يفعلونه؛ فهذا كان زمن بني أمية، حذرًا أن يظن بمن صلى جماعة بعد جماعة المسجد الأولى أنه مخالف للسلطان لا يرى الصلاة معه، ولا مع من أقامه في إمامة المسجد.

 

([1]) سنن البيهقي (3/68).

([2]) حسنه الألباني في صحيح أبي داود (518).

([3]) الاستذكار (5/317)، المغني (3/9).

([4]) المجموع شرح المهذب (4/222)، المحلى [مسألة] (495)، المغني (3/10)، فتح الباري لابن رجب (6/7).

4 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة