الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
3

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عمر L: روي من طرق كلها ضعيفة جدًّا، رواها الدراقطني (2/56) وغيره([1]).

وجاء من حديث أبي هريرة أن رسول الله قال: «الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا». رواه أبو داود (590)، وإسناده ضعيف؛ ففيه انقطاع.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: الصلاة خلف الكافر([2]):

أجمع العلماء على أن الصلاة خلف الكافر لا تصح، سواء كان كفره أصليًّا أم كان كفرُه كفرَ ردةٍ عن الإسلام، فلا تصح الصلاة إلا خلف المسلم.

وأما من يشك في كفره، أو في ردته؛ فيصلى خلفه، والصلاة صحيحة؛ لأن الظاهر من المصلين الإسلام.

ومن صلى خلف من لا يعلم كفره، ثم تبين له أنه كافر؛ فقال بعض العلماء، وهو وجه للشافعية والحنابلة، واختيار ابن حزم وابن عثيمين: لا تلزمه إعادة الصلاة؛ لأنه غير مفرط في الائتمام به؛ لأن ظاهره الإسلام.

وقال جمهور العلماء: يجب عليه إعادة الصلاة؛ لأنه أئتم بمن ليس من أهل الصلاة، كما لو صلى خلف مجنون، وهو الأرجح.

وأما المسلم الفاسق والمبتدع؛ فتصح الصلاة خلفهما - كما سبق -.

المسألة الثانية: الصلاة خلف المُحْدِث([3]):

أجمع العلماء على أن الصلاة خلفه محرمة، ولا تصح صلاة من علم بحدثه.

أما إذا نسي أنه على حدث، ولم يعلم المأموم إلا بعد انتهاء الصلاة؛ فالصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن صلاة المأموم صحيحة، وذلك لأن المأموم بنى ائتمامه على الظاهر، وفي الحديث: «صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ»
، وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة I أن النبي H قال: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ»، أي: لكم الصواب وعليهم الخطأ.

وثبت عن عمر I أنه صلى بالناس وهو جنب، فأعاد الصلاة، ولم يأمرهم بالإعادة. رواه البيهقي (2/399)، ولم ينكر عليه أحد من الحاضرين.

المسألة الثالثة: الصلاة خلف من يلحن في قراءته([4]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن من كان يلحن في قراءة الفاتحة لحنًا يحيل المعنى، كقَوْلُهُ: (أنعمتُ عليهم) بضم التاء، أن الصلاة لا تصح خلفه؛ لأن الفاتحة لا تصح بهذه القراءة، وقراءة الفاتحة ركن في الصلاة.

وأما إذا كان يلحن فيها لحنًا لا يحيل المعنى، أي: لا يغيره، كقَوْلُهُ: «ربُ العالمين» بضم الباء؛ فتصح الصلاة خلفه؛ لأن قراءة الفاتحة صحيحة في هذه الحالة.

وأما إذا كان لحنه في غير الفاتحة؛ فتصح الصلاة خلفه، ولو كان لحنًا يغير المعنى؛ لأن قراءة سورة بعد الفاتحة ليست ركنًا في الصلاة. وتحرم إمامته مع وجود من لا يلحن في قراءة الفاتحة.

 

([1]) انظر الإرواء (527).

([2]) مراتب الإجماع لابن حزم (ص/33)، المحلى مسألة (412)، المجموع شرح المهذب (4/250)، المغني (3/23، 33)، الإنصاف (2/256)، الشرح الممتع (4/310)، الموسوعة الفقهية (6/202).

([3]) المجموع شرح المهذب (4/256، 260)، الأوسط (4/211)، المحلى [مسألة] (489)، المغني (2/504)، مجموع الفتاوى (23/369، 380)، فتح الباري لابن رجب (5/433).

([4]) المجموع شرح المهذب (4/266)، المغني (3/29)، مجموع الفتاوى (23/368)، الإنصاف (2/268)، الموسوعة الفقهية (6/204).

3 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة