وَعَنْ عَلِيٍّ I قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ H: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ, فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
تخريج الحديث:
حديث علي: رواه الترمذي (591)، وإسناده ضعيف، ففيه الحجاج بن أرطأة، مدلس وفيه ضعف. وجاء أيضًا من حديث معاذ بن جبل I، رواه أحمد (5/233)، والترمذي (591) وفي إسناده انقطاع، وجاء بنحوه عن رجل من الأنصار عن رسول الله H قال: «وَإِذَا وَجَدْتُمُ الإِمَامَ قَائِمًا فَقُومُوا، أَوْ قَاعِدًا فَاقْعُدُوا، أَوْ رَاكِعًا فَارْكَعُوا، أَوْ سَاجدًّا فَاسْجُدُوا، أَوْ جالسًا فَاجْلِسُوا»، رواه عبد الرزاق (2/281)، والبيهقي (2/90) وغيرهما، وفيه هذا الرجل المبهم، لا ندري هو صحابي أم تابعي، لكن الحديث حسن بمجموع هذه الطرق.
فقه الحديث:
المسألة الأولى: الدخول مع الإمام على أي حال وجد عليها([1]):
الذي عليه العمل عند أهل العلم: أن المأموم يلتحق بالإمام على أي حال كان فيها، فإن وجده راكعًا ركع معه، وإن وجده ساجدًّا سجد معه، وإن وجده جالسًا جلس معه، ولا ينتظر الإمام حتى يقوم؛ للأحاديث السابقة، ولحديث أبي هريرة I في الصحيحين وفيه: «فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا»، أي: فما أدركتم من صلاة الإمام فصلوا معه، وعموم قَوْلُهُ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا...» ولأن فيه مسابقة للخيرات، فصلاة الجماعة فعل خير، فإدراك الأكثر منها أعظم للأجر.
المسألة الثانية: اقتصار المسبوق على تكبيرة واحدة ([2]):
إذا جاء المسبوق والإمام راكعًا أو ساجدًّا أو جالسًا، فالتحق به؛ فالصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن التكبيرة الواحدة تكفي إذا نوى بها تكبيرة الإحرام، وأما إذا نوى بها تكبيرة الانتقال دون تكبيرة الإحرام؛ فلا تصح، لأنه لم يحرم بالصلاة بعد، وتكبيرة الإحرام ركن في الصلاة.
فإذا نوى بها الاثنين معًا: (للإحرام، والانتقال)؛ ففيه خلاف بين العلماء:
فذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح عندهم إلى أن الصلاة لا تصح، فالتشريك هنا في النية لا يقبل، فهو تشريك بين ركن ومستحب، والأصل عدم التشريك، وهو الأصح.
وذهب الحنفية والمالكية: وأحمد في رواية: إلى أن الصلاة تصح؛ لأنه نوى تكبيرة الإحرام، والتشريك في النية جائز، وله نظائر، كغسل واحد يوم الجمعة: للجمعة، والجنابة.
([1]) المغني (2/184)، فتح الباري (2/520)، بدر التمام (2/98)، سبل السلام (2/72)، عارضة الأحوذي (3/61)، تحفة الأحوذي (3/162).
([2]) المجموع شرح المهذب (4/218)، المغني (2/182)، فتح الباري لابن رجب (6/312)، الإنصاف (2/224).