وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ L قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ, فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ H عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
تخريج الحديث:
حديث عمران بن حصين I: رواه البخاري (1117).
فقه الحديث:
المسألة الأولى: المريض لا يستطيع القيام في الصلاة([1]):
لا خلاف بين أهل العلم أن المريض إذا عجز عن القيام في الصلاة؛ فإنه يصلي جالسًا، فعن عمران بن حصين I أن النبي H قال له: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا».
والصحيح من أقوال أهل العلم: أنه إذا استطاع أن يصلي قائمًا معتمدًا على شيء، كعصا أو حائط أو نحوهما أنه يلزمه؛ لأنه قادر على القيام في هذه الحالة من غير ضرر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه الاعتماد على هذا الشيء لأجل القيام، ولأن النبي H قال لعمران I: «صَلِّ قَائِمًا»، فمتى أمكنه أن يكون قائمًا صلى قائمًا، على أي صفة كانت.
وهذا هو الصحيح عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وقول للمالكية.
المسألة الثانية: المريض لا يقدر على القعود في الصلاة([2]):
لا خلاف بين أهل العلم أن من عجز عن القيام والقعود في الصلاة؛ فإنهما يسقطان عنه. والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يصلي في هذه الحالة على جنبه: إما على جنبه الأيمن، وإما على جنبه الأيسر، بحسب الأسهل له، فإن استويا معه؛ فيقدم الأيمن، ويجعل وجهه إلى القبلة، ولا يصلي مستلقيًا على ظهره، ففي حديث عمران I: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»، لكن إذا لم يستطع أن يصلي على جنبه؛ فيصلي مستلقيًا على ظهره، ويكون وجهه متجهًا إلى السماء، ورجلاه إلى القبلة.
([1]) المجموع شرح المهذب (3/260)، المغني (2/570)، المبسوط للسرخسي (1/199)، حاشية ابن عابدين (2/494).
([2]) المجموع شرح المهذب (4/316)، المغني (2/570، 573)، فتح الباري (3/302).