الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا, فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ, فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا, حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا, فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ, فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا, حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
3

وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ H كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا, فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ, فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا, حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

تخريج الحديث:

      حديث جابر I: رواه البخاري (936)، ومسلم (863).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: البيع والشراء عند النداء الثاني للجمعة([1]):

أجمع العلماء على أنه يحرم البيع والشراء عند النداء الثاني للجمعة، لأن الله E أمر بترك البيع عند النداء الثاني للجمعة في قَوْلُهُ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَ [الجمعة: ٩]، وإذا حصل البيع والشراء عند النداء للجمعة أو بعده؛ فالصحيح من أقوال أهل العلم أن البيع لا يبطل؛ فيصح البيع والشراء، وهو مذهب الحنفية والشافعية، وهو وجه للحنابلة، فلا دليل على أن العقد يبطل، فالنهي عن البيع والشراء في هذا الوقت ليس متعلقًا بذات البيع أو بصفته أو بشرطه، وإنما هو متعلق بأمر خارجي، وهو ألا يشغل المسلم عما يجب عليه من الحضور إلى صلاة الجمعة.

المسألة الثانية: حكم خطبة الجمعة([2]):

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن الخطبة في الجمعة واجبة لا تصح صلاة الجمعة إلا بها، وأنه يجب الحضور إليها، لأدلة منها:

الأول: حديث جابر I: «أَنَّ النَّبِيَّ H كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا»، فانصرف أكثر الناس لأجل هذه القافلة، فنزل قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗا [الجمعة: ١١]، وهذا تنكيل بهم؛ لأنهم تركوا الاستماع لخطبة الجمعة لأجل التجارة والبيع، فدل ذلك على أن خطبة الجمعة واجبة، ويجب الحضور إليها، إذ لو لم تكن واجبة ولا يجب الحضور إليها؛ لما استحقوا هذا التنكيل واللوم.

الثاني: قول الله D: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ [الجمعة: ٩]، فأمر الله E بالسعي إلى ذكر الله E، وذكر الله عام يشمل الخطبة والصلاة، والأمر يقتضي الوجوب، وأيضًا أمر بالسعي عند سماع الأذان، ومعلوم أن الخطبة قبل الصلاة.

وأيضًا حرم الله في هذه الآية البيع بعد النداء للجمعة؛ لأجل الحضور لما بعد النداء وهي الخطبة، فتحريم البيع عند الخطبة يدل على وجوب الحضور لسماعها، وهذا يدل على وجوب إقامتها.

الثالث: أن الشرع حرم الكلام واللعب والإمام يخطب - كما سيأتي -؛ فكان دليلًا على وجوب الاستماع للخطبة، وهذا يدل على وجوب إقامتها.

الرابع: أنه لو لم تجب خطبة الجمعة؛ لكانت صلاة الجمعة كغيرها من الصلوات، ولا يستفيد الناس من التجمع عندها.

 

([1]) فتح الباري لابن رجب (8/194).

([2]) الأوسط (4/59)، المغني (3/170)، الشرح الممتع (5/66).

3 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة