الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى, وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى, وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ,
5

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى, وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَاللَّفْظُ لَهُ, وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ, لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عمر: رواه النسائي (3/125)، وابن ماجه (1123)، وهو حديث شاذ سندًا ومتنًا كما قاله الإمام أبو حاتم والدارقطني([1])، فأما شذوذ سنده؛ فلأن المحفوظ أنه من حديث أبي هريرة I، وليس من حديث ابن عمر L. وأما الشذوذ في المتن؛ فلأن المحفوظ فيه بدون ذكر الجمعة، كما في البخاري (580)، ومسلم (607) وغيرهما، ولفظه: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَلَاةِ فقَدْ أَدْرَكَ الصَلَاة»، وقد روى الحديث الدارقطني (2/13)، والبيهقي (3/204) عن ابن عمر L من طريق أخرى مرفوعًا وموقوفًا عليه، وصوب الدارقطني الموقوف([2])، وهو الأقرب.

فقه الحديث:

مسألة: بمَ تدرك الجمعة([3])؟

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة I أن النبي H قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَلَاةِ فقَدْ أَدْرَكَ الصَلَاة»، فقَوْلُهُ: «الصلاة» عام يشمل صلاة الجمعة وغيرها، وقد جاء ذكر صلاة الجمعة صريحًا من حديث أبي هريرة وابن عمر M: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى». وهو شاذ - كما سبق بيانه -.

وأيضًا قد صح هذا القول عن جماعة من الصحابة، فصح عن ابن مسعود وابن عمر وأنس M أنهم قالوا: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إلَيْهَا أُخْرَى».

فعليه: من جاء والإمام في الركعة الثانية، ولا زال قائمًا أو راكعًا، فدخل معه؛ فقد أدرك الجمعة، فيضيف لها ركعة أخرى ويسلم، ويكون مدركًا للجمعة. وإذا جاء والإمام في السجود من الركعة الثانية أو في التشهد؛ فيدخل معه، ولا تحسب له جمعة، ويصلي ظهرًا أربع ركعات.

 

([1]) علل ابن أبي حاتم (491)، وعلل الدارقطني (9/216).

([2]) تلخيص الحبير (2/40).

([3]) الأوسط (4/100)، المجموع شرح المهذب (4/558)، فتح الباري لابن رجب (8/317).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة