الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ, وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ, وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
5

وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ L قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ H يَقُولُ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ, وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

تخريج الحديث:

حديث عمار بن ياسر: رواه مسلم (869).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: قدر الخطبة المجزئة([1]):

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه يجزئ في الخطبة ما صح أن يسمى خطبة عرفًا، فما أُطلِق عليه في العرف أنه خطبة؛ فإنه يجزئ، كما لو اقتصر على قَوْلُهُ: «الحمد لله والصلاة على رسوله يا أيها الناس اتقوا الله واجتنبوا معاصيه»، أو: «اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر، قال الله D: ﴿ فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ٨ [الزلزلة: ٧ - ٨]»، فإنها تكون خطبة مجزئة باتفاق العلماء، وذلك لأن ما ذكر يسمى خطبة عرفًا، ويحصل به المقصود من الوعظ والإرشاد.

وعلى هذا: لا يجزئ الاقتصار على تسبيحة أو تهليلة أو تكبيرة بعد
الحمد لله والصلاة على النبي H؛ لأن هذا لا يسمى خطبة في عرف الناس، وهذا عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة.

المسألة الثانية: تقصير الخطبة([2]):

اتفق الفقهاء على أنه يستحب تقصير الخطبة وعدم التطويل فيها، فقد قال النبي H: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ»، ومعنى قَوْلُهُ: «مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ» أي: دليل وعلامة على فقهه، فإيجاز الخطبة مع الإتيان بالمقصود من الوعظ والإرشاد مستحب، وكان دليلًا على فقه هذا الخطيب؛ لأنه استطاع أن يعبر عن المقصود من الوعظ والإرشاد بألفاظ قليلة وكلام موجز.

وهو الذي كان يفعله النبي H؛ فعن جابر بن سمرة I قال: «كَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا»([3])، أي: لم تكن طويلة، فيستحب تقصيرها حتى لا يمل الناس من الاستماع.

ولا بأس بإطالتها أحيانًا للحاجة والمصلحة، ولا يخرج ذلك الخطيب عن كونه فقيها، فبعض المواضيع لا يكفي فيها خطبة موجزة، بل يحتاج فيها إلى التبيين والتطويل، فربما أطال النبي H الخطبة لعارض وحاجة، فقد جاء في صحيح مسلم (2892) عن عمرو بن أخطب I قال: «فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ، فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا»، وهذه الإطالة من النبي H، وإن لم تكن في خطبة الجمعة، وإنما كانت في خطبة عارضة، لكن فيه دليل على جواز الإطالة عند وجود الحاجة والعارض، والله أعلم.

 

([1]) المجموع شرح المهذب (4/522)، المغني (3/173)، الإنصاف (2/388)، الموسوعة الفقهية (19/177)، الفقه الإسلامي (2/1305).

([2]) زاد المعاد (1/191)، نيل الأوطار (2/553)، الشرح الممتع (5/86)، الموسوعة الفقهية (19/181).

([3]) رواه مسلم (866).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة