الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا,
4

- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ L قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا, وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ, لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ. وَهُوَ يُفَسِّرُ.

(452) 11 - حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ I فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مَرْفُوعًا: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ, فَقَدْ لَغَوْتَ».

تخريج الحديثين:

حديث ابن عباس L: رواه أحمد ( 1/230) وإسناده ضعيف، فيه مجالد ابن سعيد ضعيف. وقول المؤلف: «بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ» تساهل منه، ولكن قوله في الحديث: «وَالذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ» ثابت؛ لوجود شواهد له بلفظه ومعناه، فجاء من حديث علي بن أبي طالب I بلفظه عند أبي داود (1047)، وإسناده ضعيف، وجاء بمعناه أحاديث عن عدة من الصحابة، فجاء من حديث أبي هريرة I عند البيهقي (3/222) والبزار كما في «كشف الأستار» (643) بإسناد حسن، ومن حديث عبد الله بن عمرو L عند أبي داود (1113) بإسناد حسن، ومنها حديث أبي هريرة الآتي.

حديث أبي هريرة: رواه البخاري (934)، ومسلم (851).

فقه الحديثين:

المسألة الأولى: الكلام والإمام يخطب([1]):

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه يجب على من حضر الجمعة أن ينصت، ويحرم عليه الكلام والإمام يخطب، وإذا تكلم لا تبطل جمعته، ولكنه يأثم.

والدليل على تحريم الكلام أثناء الخطبة: قول النبي H: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ»، ومعنى «فَقَدْ لَغَوْتَ» أي: تكلمت بالكلام الباطل الذي يفوِّت عليك فضيلة الجمعة. ولما جاء - أيضًا - من حديث أبي هريرة I: «بَيْنَمَا رَسُولُ الله H يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَالَ أَبُو ذَرٍّ لأُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ: مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ قَالَ لَهُ: مَا لَكَ مِنْ صَلاتِكَ إِلا مَا لَغَوْتَ، فَأَتَى أَبُو ذَرٍّ النَّبِيَّ H فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: صَدَقَ أُبَيٌّ»، وإسناده حسن([2]).

وفي حديث ابن عباس L أن النبي H قال: «وَالذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ»، أي: ليس له ثواب الجمعة، أما جمعته لا تبطل، فلا دليل على بطلانها، وهذا يفسر ما جاء في حديث أبي هريرة I: «فَقَدْ لَغَوْتَ».

المسألة الثانية: رد السلام وتشميت العاطس والصلاة على النبي H والإمام يخطب([3]):

الصحيح من أقوال أهل العلم: أنه لا يجوز لمن يستمع الخطبة أن يشمت العاطس إذا عطس، وأن يرد السلام على من سلم، وأن يجهر بالصلاة على النبي H إذا ذكر الخطيب النبي H، وهذا مذهب جماعة من الأئمة، منهم أبو حنيفة ومالك.

ودليله: أن النبي H قال: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ»، وإسكات المتكلم والإمام يخطب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لكنه في هذا الموطن يكون من اللغو؛ فما دونه من باب أولى، كتشميت العاطس، ورد السلام، والصلاة على النبي H.

المسألة الثالثة: التأمين إذا دعا الخطيب([4]):

هذه المسالة فيها خلاف بين العلماء:

فذهب الحنفية في الصحيح عندهم إلى منع ذلك، فإذا دعا الخطيب لا يؤمن المستمعون.

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى مشروعيته، فإذا دعا الخطيب؛ فلا بأس أن يؤمن المستمع وبدون رفع الصوت، وهو الأرجح؛ لأنه يشرع للمأمومين في الصلاة أن يؤمنوا خلف الإمام إذا دعا في صلاته بلا خلاف بين العلماء، فتأمينهم إذا دعا الخطيب من باب أولى يكون جائزًا.

وأما إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة؛ فقد جاء ما يدل على أنهم يؤمنون، وهو ما رواه البخاري عن أنس I قال: «أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ رَسُولَ الله H يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ، هَلَكَ الْعِيَالُ، هَلَكَ النَّاسُ، فَرَفَعَ رَسُولُ الله H يَدَيْهِ يَدْعُو، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَ رَسُولِ الله H يَدْعُونَ، قَالَ: فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا»، فكان النبي H يدعو في خطبته والناس يدعون معه، ودعاؤهم لعله التأمين.

 

([1]) المغني (3/192)، المجموع شرح المهذب (4/525)، التمهيد لابن عبد البر (19/32)، فتح الباري لابن رجب (2/75).

([2]) رواه البيهقي والبزار كما في التخريج.

([3]) انظر المراجع السابقة.

([4]) الإنصاف (2/418)، حاشية ابن عابدين (3/32)، الموسوعة الفقهية (1/116).

4 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة