الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ السائب بن يزيد; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي,

عَنْ السائب بن يزيد; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي,
5

وَعَنْهُ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ H ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي, يَسْأَلُ اللَّهَ D شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ».

(461) 20- وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ H يَقُولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ.

(462) 21- وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ.

(463) 22- وَجَابِرِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ: «أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ».

وَقَدِ اخْتُلَفَ فِيهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلًا, أَمْلَيْتُهَا فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ.

تخريج الأحاديث:

حديث أبي هريرة I: رواه البخاري (935)، ومسلم (852).

عن أبي بردة عن أبيه وهو أبو موسى الأشعري I: رواه مسلم (853)، لكن رجح الدارقطني أنه قول أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وليس من قول النبي H([1]) ورجحه المصنف([2]) والألباني([3]).

حديث عبد الله بن سلام: رواه أحمد (5/451)، وابن ماجه (1139) وهو عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام، أن النبي H قال: «هِيَ آخِرُ سَاعَه مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ»، ورجاله ثقات، لكن الحفاظ المتقنين رووا هذا الحديث عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام من قوله موقوفًا عليه، كما في مسند أحمد (2/486)، وأبي داود (1046)، والترمذي (491) وغيرهم، وهو الصحيح، ورجح فيه الوقف الحافظ ابن حجر([4]) والحافظ ابن رجب([5]).

حديث جابر I: رواه أبو داود (1048)، والنسائي (3/99)، وهو عن أبي سلمة عن جابر I أن النبي H قال: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ سَاعَة فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ»، ورجال سنده محتج بهم، وقد صحح الحديث ابن خزيمة والحاكم وابن حجر([6]) والألباني([7])، وأعل ابن رجب هذا الحديث بأن المشهور فيه أنه عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام من قوله، ومن رواه عن جابر I عن النبي H فقد أخطأ، وهذا لعله الأقرب، والله أعلم.

فقه الأحاديث:

مسألة: ساعة الإجابة في يوم الجمعة([8]):

ذكر الحافظ ابن حجر V أن هذه المسالة فيها أكثر من أربعين قولًا، ولكن المشهور منها عن السلف، والأرجح والأصح قولان، وما عداهما لا دليل عليه:

القول الأول: أن وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة في وقت الجمعة، من وقت صعود الإمام على المنبر حتى تنتهي صلاة الجمعة، وعليه جماعة من السلف.

ودليله: أن النبي H قال: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ».

القول الثاني: أن ساعة الإجابة يوم الجمعة وقتها بعد العصر في آخر ساعات النهار، وعليه أكثر السلف.

ودليلهم الآتي:

  1. حديث عبد الله بن سلام I أن النبي H قال: «هِيَ آخِرُ سَاعَه مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ»،
  2. حديث جابر I أن النبي H قال: «الْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ».
  3. ما جاء عن أبي سلمة أنه قال: «أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ H اجْتَمَعُوا، فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَتَفَرَّقُوا وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهَا آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ» رواه ابن المنذر في «الأوسط» (4/13)، وسنده صحيح، فاتفق هؤلاء الصحابة على أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة، وهو الأرجح، فقد نقل عن جمهور الصحابة والتابعين والأئمة، والأحوط العمل بكلا القولين، وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد فقال: «أكثر الأحاديث على أنها بعد العصر وترجى بعد زوال الشمس»، قال ابن حجر: «وهذا الكلام من أحمد إشارة إلى الجمع، وهو أولى من الترجيح»، وقال ابن عبد البر: «والذي ينبغي لكل مسلم الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين رجاء الإجابة».

ويشكل على القول الثاني قَوْلُهُ: «فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي»، وبعد العصر ليس وقتًا للصلاة، ولكن قد ثبت عن النبي H في أكثر من حديث أن من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، فالعمل بهذا الحديث يكون بأن يتوضأ ثم يصلي ثم يدعو، فما دام جالسًا ينتظر الصلاة؛ فهو في صلاة فيدعو، ولو دعا وهو في غير صلاة لا ينتظر الصلاة ووافق هذه الساعة استجيب له إن شاء الله، فقد يحمل قَوْلُهُ: «وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي» على أن المراد بالصلاة هنا: الدعاء، أي: وهو يدعو.

وأما على القول أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن ينتهي من صلاة الجمعة؛ فالدعاء منه يكون في غير وقت الإنصات للجمعة، كوقت الأذان، ووقت الإقامة، وفي الصلاة، وكذلك دعاء الإمام وهو يخطب فضيلته تكون للجميع.

وهذه الساعة ساعة خفيفة، كما جاء في حديث أبي هريرة I، أي: قصيرة، فيحرص على الاستفادة من هذا الوقت بالدعاء مما فيه خير في الدنيا والآخرة.

 

([1]) علل الدارقطني (7/212).

([2]) فتح الباري (3/90).

([3]) ضعيف أبي داود (229).

([4]) فتح الباري (3/83).

([5]) فتح الباري له (8/288).

([6]) نتائج الأفكار (2/435).

([7]) صحيح أبي داود (926).

([8]) شرح مسلم (6/122)، التمهيد (19/24)، زاد المعاد (1/388)، فتح الباري (3/83)، فتح الباري لابن رجب (8/302)، الإنصاف (2/408)، نيل الأوطار (2/518).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة