وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ I قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
تخريج الحديث:
حديث ابن عمر L: رواه الطبراني في الأوسط (822) بإسناد ضعيف، ففي سنده عبد الله بن نافع، ضعيف، لكنه ثبت عن ابن عمر L من قوله، رواه عبد الرزاق (4/172)، والبيهقي (3/184). وجاءت شواهد لهذا الحديث بمعناه من حديث أبي هريرة I، عند الطبراني في الأوسط (202)، ومن حديث جابر I، عند الدارقطني (2/3)، ومن حديث تميم الداري عند البيهقي (3/183)، وأسانيدها ضعيفة جدًّا؛ فلا يصح هذا الحديث مرفوعًا.
فقه الحديث:
مسألة: الجمعة للمسافر([1]):
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجمعة لا تجب على المسافر فيصلي ظهرًا.
ودليلهم الآتي:
- ما جاء عن النبي H أنه قال: «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ».
- ما جاء في صحيح مسلم عن جابر I أن النبي H في حجة الوداع يوم عرفة صلى ظهرًا، وكان يوم عرفة يوم جمعة، فلم يصل جمعة؛ لأنه كان في سفر.
- أن النبي H سافر كثيرًا، ولا شك أنه كان يصادفه يوم الجمعة، ولم ينقل عنه أنه صلى الجمعة في سفره.
- أنه ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: «لا جمعة على المسافر»، ثبت هذا عن ابن عمر وأنس وعبد الرحمن بن سمرة M.
- أنه لو قيل بوجوبها على المسافر؛ لشق عليه ذلك، ولوقع في الحرج.
وهو الراجح، ولو صلى مع أهل الحضر أو المقيمين الجمعة صحت عند عامة العلماء، كالمرأة والصبي والمريض إذا حضروا الجمعة.
([1]) الأوسط (4/18)، المجموع شرح المهذب (4/485)، المحلى [مسألة] (523)، المغني (3/219)، مجموع الفتاوى (24/184)، الإنصاف (2/368، 371).