عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ, عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ H يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَلَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ, فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً, ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ, ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ, وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى, فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ, ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ, ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.
وَوَقَعَ فِي «الْمَعْرِفَةِ» لِابْنِ مَنْدَهْ, عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ, عَنْ أَبِيهِ.
تخريج الحديث:
حديث صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله: رواه البخاري (2129)، ومسلم (482) وقَوْلُهُ: «وَوَقَعَ فِي «المَعْرِفَةِ» لِابْنِ مَنْدَهْ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ أَبِيهِ»، أي: أن الذي حدث صالحًا بهذا الحديث هو أبوه وهو صحابي جليل، لكن هذه الرواية بذكر أبيه لا تثبت، فهي وهم من بعض الرواة، كما نص عليه بعض الحفاظ كأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي([1])، وجاءت رواية في البخاري (4131)، ومسلم (841) عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة I.
فقه الحديث:
مسألة: صلاة الخوف كما ذكرها صالح بن خوات عمن رواه عنه([2]):
كيفية هذه الصلاة: يقسم الإمام الجيش إلى طائفتين: طائفة تصلي معه، وطائفة تبقى في الحراسة مواجهة العدو، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة كاملة، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، ويبقى الإمام قائمًا، وتكمل هذه الطائفة لنفسها الركعة الثانية، والإمام ما زال قائمًا ينتظر انتهاء صلاتهم، فيكملون الركعة الثانية ويسلمون، ثم يذهبون للحراسة ومواجهة العدو، وتأتي الطائفة الثانية وتلتحق بالإمام، وهو لا زال قائمًا فيصلي بهم ركعة كاملة، هي ثانية له وهي الأولى لهذه الطائفة، ثم يبقى الإمام جالسًا في التشهد، وتكمل هذه الطائفة الركعة الثانية بمفردها، ثم يجلسون مع الإمام، ويتشهدون سويًّا، ثم يسلمون مع الإمام.
وهذه الكيفية لصلاة الخوف أجمع العلماء على الأخذ بها والعمل بما فيها.
وذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الكيفية هي أفضل كيفيات صلاة الخوف؛ لأنها موافقة للقرآن، وذهبوا أيضًا إلى أن هذه الكيفية المذكورة الأفضل أن تؤدى إذا كان العدو بغير جهة القبلة، كما يظهر منها قال: «وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ العَدُوِّ»، أي: مقابلة للعدو، فطائفة معه إلى جهة القبلة، وطائفة أخرى إلى جهة العدو، إلى غير جهة القبلة.
([1]) علل ابن أبي حاتم (1/78، 128).
([2]) التمهيد (15/278)، شرح مسلم (6/110)، فتح الباري لابن رجب (8/352، 384)، فتح الباري (8/188).