الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ: صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ, فَكَبَّرَ النَّبِيُّ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ: صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ, فَكَبَّرَ النَّبِيُّ
4

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ H صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ: صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ H وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ, فَكَبَّرَ النَّبِيُّ H وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا, ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا, ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا, ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ, وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ, فَلَمَّا قَضَى السُّجُودَ, قَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ, فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي, ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْأَوَّلِ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي... فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ H وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(476) 04- وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ مِثْلُهُ, وَزَادَ: أَنَّهَا كَانَتْ بِعُسْفَانَ.

تخريج الحديثين:

حديث جابر I: رواه مسلم (840).

وحديث أبي عياش الزرقي I: رواه أحمد (4/59)، وأبو داود (1236)، والنسائي (3/177)، وإسناده صحيح، وقد أعل بما لا يؤثر، لهذا صححه جماعة من أهل العلم، منهم أحمد وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي([1]).

فقه الحديثين:

 مسألة: صلاة الخوف كما رواها مسلم عن جابر وكما جاءت عن أبي عياش الزرقي([2]):

كيفية هذه الصلاة: يقسم الإمام الجيش إلى طائفتين: طائفة تصف خلف الإمام، والطائفة الثانية خلف الطائفة الأولى، ويصلون جميعًا مع الإمام، فيكبر ويكبرون جميعًا معه، ثم يقرأ وهم معه، ثم يركع ويركعون معه جميعًا، ثم يعتدلون من الركوع جميعًا، ثم يسجد الإمام وتسجد الطائفة التي تليه مباشرة، والطائفة الثانية تبقى في مواجهة ومراقبة العدو، فإذا قام الإمام والطائفة الأولى إلى الركعة الثانية، تكمل الطائفة الثانية ركعتها بالسجدتين، ويبقى الإمام مع الطائفة الأولى في مواجهة العدو، ثم تقوم الطائفة الثانية إلى الركعة الثانية، فإذا قام الجميع تتأخر الطائفة الأولى إلى الخلف، وتتقدم الطائفة الثانية إلى الأمام، ثم يصلي الإمام الركعة الثانية بالجميع، يركع بالجميع ويعتدل بالجميع، ثم إذا سجد الإمام سجدت الطائفة التي تلي الإمام فقط، وتبقى الطائفة التي في الخلف تراقب العدو ولا تسجد، حتى إذا انتهى الإمام والطائفة التي تلي الإمام من السجدتين وبقوا في التشهد، تكمل الطائفة التي في الخلف ركعتها - تأتي بالسجدتين- ثم تلتحق مع الإمام في التشهد، فيكون الجميع جلوسًا يتشهدون مع الإمام، ثم يسلمون مع الإمام جميعًا.

وقد أجاز هذه الكيفية جمهور أهل العلم، ورأوا أنها تؤدى إذا كان العدو في جهة القبلة، ففي الحديث: «وَالعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ القِبْلَةِ».

 

([1]) علل ابن أبي حاتم (1/100)، سنن الدارقطني (2/59)، سنن البيهقي (3/457)، التمهيد لابن عبد البر (15/264).

([2]) الأوسط (5/31)، فتح الباري (8/188).

4 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة