الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

لِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ سَلَّمَ, ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ أَيْضًا رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ سَلَّمَ.

لِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ سَلَّمَ, ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ أَيْضًا رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ سَلَّمَ.
4

وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ H صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ سَلَّمَ, ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ أَيْضًا رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ سَلَّمَ.

(478) 06- وَمِثْلُهُ لِأَبِي دَاوُدَ, عَنْ أَبِي بَكْرَةَ.

تخريج الحديثين:

حديث جابر I: رواه النسائي (3/178)، من طريق الحسن البصري عن جابر I، والأشهر من أقوال العلماء أن الحسن لم يسمع من جابر I. وجاء في البخاري (413)، ومسلم (843) عن جابر I من طريق أخرى بمعناه، وليس فيه أن النبي H سلم بعد كل ركعتين. وجاء من حديث أبي بكرة I عند أحمد (5/39)، وأبي داود (1250)، والنسائي (3/179) بلفظه، وإسناده حسن.

فقه الحديثين:

المسألة الأولى: صلاة الخوف كما ذكرها جابر وأبو بكرة L([1]):

كيفية هذه الصلاة: يقوم الإمام بتقسيم الجيش إلى طائفتين: يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين كاملتين، والطائفة الثانية تحرس، ثم يسلم، ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين كاملتين، والطائفة الأولى تحرس، ثم يسلم.

وهذه الكيفية جائزة عند جمهور أهل العلم؛ لثبوت الحديث فيها، والقول بأنها كيفية منسوخة مجرد دعوى لا دليل عليها.

وقد ذهب بعض السلف، وبعض فقهاء الشافعية، وابن حزم: إلى أن هذه الكيفية هي أفضل كيفية صلاة الخوف، فقد ذكرها أبو بكرة، وهو متأخر في الإسلام؛ فتكون آخر فعل النبي H، ولما فيها من تكميل الجماعة لكل طائفة.

المسألة الثانية: كيفية صلاة المغرب عند مواجهة العدو([2]):

أجمع العلماء على أن صلاة المغرب لا تقصر في السفر، وفي حالة الخوف، وذكروا كيفيات متعددة لأداء صلاة المغرب في حالة الخوف، ومنها الآتي؛

الأولى: أن يقسم الإمام الجيش إلى طائفتين: يصلي بالطائفة الأولى المغرب ثلاث ركعات ويسلم بهم، ويصلي بالطائفة الثانية المغرب ثلاث ركعات ويسلم بهم، فعليه يصلي الإمام المغرب ستًّا، يفصل بين كل ثلاث بسلام، وتصلي كل طائفة ثلاث ركعات.

وهذه الكيفية مستفادة مما جاء في حديث جابر وأبي بكرة L.

الثانية: أن يقسم الإمام الجيش إلى طائفتين: فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين، والطائفة الأخرى تحرس، فيصلي بهم ركعتين ويتشهد بهم، ثم يقوم إلى الركعة الثالثة، ويبقى الإمام قائمًا، وتتم الطائفة الأولى الركعة الثالثة لنفسها، ثم يسلمون ويذهبون للحراسة، وتأتي الطائفة الأخرى التي كانت تحرس فتلتحق بالإمام، فيصلي بهم ركعة، ثم يبقى جالسًا، فيتمون لأنفسهم ركعتين، ثم يتشهدون مع الإمام وهم جلوس، ويسلمون معه.

وهذه الكيفية مأخوذة من حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي H.

 

([1]) المحلى (5/34)، شرح مسلم (6/110)، فتح الباري لابن رجب (8/374)، فتح الباري (8/188).

([2]) المغني (3/109)، الأوسط (5/39)، فتح الباري (3/105).

4 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة