وَعَنْهُ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ سَهْوٌ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
تخريج الحديث:
حديث ابن عمر L: رواه الدارقطني (2/58) وإسناده ضعيف، ففيه عبد الحميد بن السري، ضعيف. وبقية بن الوليد مدلس، ولم يصرح بالتحديث.
فقه الحديث:
المسألة الأولى: سجود السهو في صلاة الخوف([1]):
يشرع سجود السهو في صلاة الخوف إذا سها فيها الإمام، فالأصل بقاء سجود السهو، فإذا وجد السهو وجب السجود، والمتغيرات والتسهيلات الحاصلة في صلاة الخوف لا تكون سببًا لإسقاط سجود السهو إذا وجد السهو. وقوله في الحديث: «لَيْسَ فِي صَلَاةِ الخَوْفِ سَهْوٌ» المراد ليس فيها سجود سهو، والحديث ضعيف كما سبق.
فعليه: إذا سها الإمام في صلاة الخوف ولزمه سجود السهو؛ فكيف يفعل المأمومون؟
إذا صلى بكل طائفة ركعتين وسلم؛ فإنه إذا سها في الركعتين الأوليين تسجد معه الطائفة الأولى للسهو، ولا تسجد الطائفة الثانية للسهو؛ لأنها لم تلتحق بعد بصلاة الإمام. وإذا سها الإمام في الركعتين الأخريين تسجد الطائفة الثانية معه للسهو، ولا تسجد الطائفة الأولى؛ لأنها قد فارقت صلاة الإمام في هذه الحالة.
وإذا صلى بالطائفة الأولى ركعة كاملة، ثم قام للركعة الثانية؛ فإنهم يكملون الركعة الثانية لأنفسهم ويسلمون، ويبقى قائمًا، وتلتحق به الطائفة الثانية، فيصلي بهم ركعة، فتكون الركعة الثانية له، وهي الأولى للطائفة الثانية، ثم يبقى جالسًا ويكملون الركعة الثانية لأنفسهم، ثم يتشهد ويسلم بهم، فإذا سها الإمام في هذه الكيفية.
فإن سها في الركعة الأولى فإن سجود السهو يلزم على الطائفة الأولى والطائفة الثانية، لأن السهو حصل للإمام والطائفة الأولى مؤتمة به، وتسجد أيضًا الطائفة الثانية التي لم تدخل معه بعد؛ لأنها ستسلم مع الإمام وسيسجد للسهو وهي مؤتمة به، فلزم عليها السهو متابعة للإمام.
وإن سها في الركعة الثانية، لزم السجود على الطائفة الثانية؛ لأنها مؤتمة به، ولا يلزم على الطائفة الأولى؛ لأنها قد فارقت الإمام.
المسألة الثانية: حمل الأسلحة في صلاة الخوف([2]):
قال تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ وَلۡيَأۡخُذُوٓاْ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلۡيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمۡ وَلۡتَأۡتِ طَآئِفَةٌ أُخۡرَىٰ لَمۡ يُصَلُّواْ فَلۡيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلۡيَأۡخُذُواْ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ تَغۡفُلُونَ عَنۡ أَسۡلِحَتِكُمۡ وَأَمۡتِعَتِكُمۡ فَيَمِيلُونَ عَلَيۡكُم مَّيۡلَةٗ وَٰحِدَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن كَانَ بِكُمۡ أَذٗى مِّن مَّطَرٍ أَوۡ كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓاْ أَسۡلِحَتَكُمۡۖ وَخُذُواْ حِذۡرَكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا ١٠٢ ﴾ [النساء: ١٠٢].
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الأمر للاستحباب فقط، لأن الغرض منه: الرفق بهم والصيانة لهم.
وذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا الأمر للوجوب، لأنهم لا يأمنون أن يهاجمهم عدوهم، وقد اقترن هذا الأمر بقوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن كَانَ بِكُمۡ أَذٗى مِّن مَّطَرٍ أَوۡ كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓاْ أَسۡلِحَتَكُمۡ ﴾، فنفي الحرج مشروط بالأذى؛ فكان دليلًا على لزومه عند عدمه، وهذا مذهب الظاهرية، وقول لمالك، ووجه للشافعية، ووجه للحنابلة، واختاره ابن عثيمين، وهو الراجح.
([1]) المجموع شرح المهذب (4/411)، المغني (3/304)، الموسوعة الفقهية (27/220)، فتح ذي الجلال والإكرام للعثيمين (5/136).
([2]) المغني (3/310)، الإنصاف (2/357)، رحمة الأمة باختلاف الأئمة (ص/123)، الشرح الممتع (4/587).