الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ, وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ; يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ, وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ, وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ; يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ, وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
6

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ, وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ; يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ, وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث أم عطية J: رواه البخاري (971)، ومسلم (890).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: حكم خروج النساء لصلاة العيد([1]):

لا يعلم عن أحد من السلف القول بوجوب خروج النساء لصلاة العيد، ونقل عن بعض الصحابة القول بوجوبها عليهن، ولا يصح عنهم، وجاء في حديث أم عطية J أن النبي H كان يأمر الحيض والعواتق وهن الجواري البالغات - وذوات الخدور بالخروج لصلاة العيد، وهذا الأمر لا يكون للوجوب؛ لأن من جملة من أمر بذلك من ليس مكلفًا بالصلاة أصلًا، وهن النساء الحيض، فكان الغرض من هذا الأمر: الحث لجميع النساء بالخروج؛ لتعم البركة والخير في هذا اليوم جميع المسلمين، فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، أي: يتنحين عنه لأنهن لا يصلين.

وقد اختلف العلماء في حكم خروج النساء لصلاة العيد بعد زمن النبي H: فقيل: يكره. وقيل: يباح. وقيل: يستحب. وقيل: يفرق بين الشابة والعجوز.

والأصح: أنه يستحب لجميع النساء أن يخرجن لصلاة العيد إذا أمنت الفتنة والتزمن بالضوابط الشرعية، فقد كان النبي H يأمر جميع النساء بالخروج لصلاة العيد، فلا فرق بين عجوز وشابة، وبين جميلة وقبيحة، وهو قول بعض السلف، ورواية لأحمد، وقول بعض فقهاء الشافعية، واختاره علماء اللجنة الدائمة وابن عثيمين.

أما إذا لم تؤمن الفتنة، أو لم تلتزم النساء بالضوابط الشرعية؛ فيكره أو يحرم الخروج لهن.

المسألة الثانية: صلاة العيد في البيت لمن تخلف عن الحضور([2]):

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجوز لمن لم يخرج لصلاة العيد أن يصلي العيد في بيته؛ لأنه فعل خير، ولا يوجد ما يمنع من ذلك، والعيد للجميع، والصلاة من شعائره؛ فتكون للجميع، ولأنه لا يشترط لها عدد ولا استيطان؛ فصحت من الجميع، ولما ثبت عن أنس I أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الناس بالبصرة جمع أهله وولده ومواليه، ثم يأمر مولاه يصلي بهم كصلاة أهل المصر.

وذهب بعض السلف، ومذهب الحنفية، وقول لمالك، ورواية لأحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى أنه يكره لهم أداء صلاة العيد في البيت، فمن لم يخرج للمصلى لعذر؛ فلا يصلي في بيته، فقد كان النبي H يأمر الجميع بالخروج، فيخرج والمسلمون كلهم خلفه، ولم ينقل عنه أنه نبَّه من تخلف أن يصلي في بيته.

المسألة الثالثة: التكبير في العيدين([3]):

جاء من حديث أم عطية J في رواية في الصحيحين: أن الناس كانوا يكبرون وتكبر النساء معهم، وقد أجمع العلماء على استحباب التكبير في عيد الأضحى. وذهب جمهورهم إلى استحباب التكبير أيضًا - في عيد الفطر. وذهب الجمهور كذلك - إلى أن هذا التكبير في يوم العيد يستحب أيضًا للنساء، سواء كن مع الرجال أو كن منفردات، وتخفض المرأة صوتها بالتكبير إذا كانت مع الرجال.

وعند جمهور أهل العلم: يبتدئ التكبير في يوم عيد الفطر من حين التوجه إلى صلاة العيد، وينتهي بشروع الإمام بصلاة العيد، ولا يعلم عن أحد من الصحابة أنه كان يبتدئ التكبير في عيد الفطر من ليلة الفطر.

ويبتدئ التكبير عندهم في عيد الأضحى: من يوم عرفة، وهو التاسع من ذي الحجة؛ لأن هذا الذي نقل عن أكابر الصحابة، وينتهي التكبير بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق.

 

([1]) الأوسط (4/262)، المغني (3/263)، فتح الباري لابن رجب (9/38، 55)، فتح الباري (3/151)، فتاوى اللجنة الدائمة (8/284).

([2]) الأوسط (4/293)، مجموع الفتاوى (17/480)، (24/177)، فتح الباري لابن رجب (9/79)، الشرح الممتع (5/169، 209).

([3]) المجموع شرح المهذب (5/40)، المغني (3/291)، الأوسط (4/249، 300)، مجموع الفتاوى (24/220)، فتح الباري لابن رجب (9/22).

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة