وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ H صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ, لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.
تخريج الحديث:
حديث ابن عباس L: رواه البخاري (989)، ومسلم (884)، وبقية السبعة.
فقه الحديث:
مسألة: الصلاة قبل وبعد صلاة العيد في المصلى([1]):
الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها في مصلى العيد، فقد ذكر ابن عباس L أن النبي H لم يكن يصلي قبلها ولا بعدها، فلا يتنفل الشخص في المصلى حتى ولو كان التنفل المطلق.
([1]) المغني (3/80)، المحلى [مسألة] (550)، فتح الباري (3/159).