الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَن ابن عباس: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ, وَلَا إِقَامَةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

عَن ابن عباس: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ, وَلَا إِقَامَةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.
5

وَعَن ابن عباس: أَنَّ النَّبِيَّ H صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ, وَلَا إِقَامَةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عباس L: رواه أحمد (1/227)، وأبو داود (1147) وإسناده صحيح، وأصله في البخاري (960)، ولفظه عنده: «لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى»، وهو عند مسلم أيضًا (886)، فالحديث أصله في الصحيحين.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: الأذان والإقامة لصلاة لعيد([1]):

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن صلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة؛ لأنه الذي كان على عهد النبي H، كما في حديث ابن عباس L. وجاء عن جابر بن سمرة I قال: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ H الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ»، رواه مسلم.

المسألة الثانية: النداء لصلاة العيد([2]):

ذهب بعض أهل العلم منهم الإمام الشافعي إلى أنه يشرع النداء لصلاة العيد بأن يقال: الصلاة جامعة، حتى يعلم الناس إقامة الصلاة، وقياسًا على صلاة الكسوف.

وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا ينادى لصلاة العيد بشيء، فلم يكن يفعل على عهد النبي H، ولو فعل لنقل إلينا، ولا يقاس على صلاة الكسوف؛ لأن الناس يعلمون بصلاة العيد وبوقتها، بخلاف الكسوف؛ فإنه يحدث فجأة، فيخفى على الناس، فاحتاجوا للنداء له.

 

([1]) الأوسط (4/258)، شرح مسلم (6/152)، فتح الباري لابن رجب (8/447).

([2]) راجع المراجع السابقة وفتاوى اللجنة الدائمة (8/316).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة