وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ H لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا, فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
تخريج الحديث:
حديث أبي سعيد الخدري I: رواه ابن ماجه (1293)، وأيضًا رواه أحمد (3/28) بمعناه، وإسناده حسن، وحسنه الألباني V([1]).
فقه الحديث:
مسألة: الصلاة قبل وبعد صلاة العيد في غير المصلى([2]):
الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم: أنه لا بأس بالتنفل قبل صلاة العيد أو بعدها، إذا كان في غير المصلى، كما لو صلى نافلة في بيته أو المسجد، وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي H صلى العيد ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، وهاتان الركعتان ليستا من سنن صلاة العيد، ولكنهما من التنفل المطلق، وأما صلاة العيد؛ فليس لها سنة لا قبلية ولا بعدية، فلا بأس بالتنفل قبلها أو بعدها في البيت، كصلاة الضحى مثلًا، أو في المسجد كتحية المسجد.
([1]) الإرواء (3/100).
([2]) فتح الباري (3/159)، فتح الباري لابن رجب (9/90).