السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَن أبي سعيد قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى, وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ, ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ - وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ

عَن أبي سعيد قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى, وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ, ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ - وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ
71

وَعَن أبي سعيد قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ H يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى, وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ, ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ - وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ - فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث أبي سعيد الخدري: رواه البخاري (956)، ومسلم (889).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: صلاة العيد في المصلى([1]):

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن السنة: أن تقام صلاة العيد في المصلى خارج البلدة، فهذا الذي كان يفعله النبي H في زمنه، كما جاء في أحاديث منها حديث أبي سعيد الخدري قال: «كَانَ رَسُولُ الله H يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ».

المسألة الثانية: كم يخطب للعيد([2])؟

ظاهر الأدلة: أن النبي H كان يخطب في العيد خطبة واحدة، وأما نزوله للخطبة بالنساء بعد أن خطب الرجال؛ فلا يدل على أن صلاة العيد لها خطبتان، لأن فعله هذا لأجل أن النساء لم يسمعن الخطبة، أو ليحثهن على أمر معين وهو أخذ الزكاة منهن، فخصهن بهذه الخطبة؛ ولهذا ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن الإمام يخطب للعيد خطبة واحدة([3])، ولم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يخطبون خطبة واحدة أو خطبتين، ولا عن التابعين، إلا ما جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة - وهو أحد فقهاء التابعين السبعة - أنه قال: «إنها خطبتان»، وتبعه عليه عامة الفقهاء، بما فيهم فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذكر ابن حزم كلامًا يظهر منه أنه لا خلاف بين العلماء في أن الإمام يخطب للعيد خطبتين.

وقد روى ابن ماجه في سننه (1/409) عن جابر I أن رسول الله H «خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَخَطَبَ قَائِمًا، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً، ثُمَّ قَامَ»، وهذا يفهم منه: أنه خطب خطبتين، ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف جدًّا.

واختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة ([4])، وهو الأرجح؛ أخذًا بما سار عليه علماء الإسلام في القرون السابقة، فهم أعلم وأفهم، ولا يجب على الإمام أن يخطب خطبتين على الراجح من أقوال أهل العلم، فلو خطب خطبة واحدة فلا شيء عليه.

المسألة الثالثة: ماهية خطبة العيد([5]):

كان النبي H في خطبة العيد يعظ الناس ويأمرهم، فخطبة العيد فيها تذكير بالله E، وفيها الأمر بفعل الطاعات، والنهي والتحذير من فعل المنكرات أو المعاصي أو البدع.

قال الفقهاء: ويسن للإمام في خطبة عيد الأضحى أن يعلم الناس فيها أحكام الأضاحي، وفي خطبة عيد الفطر حثهم على الصدقة، وإذا لم تسمع النساء الخطبة العامة يسن له أن يخص النساء بخطبة كما فعله النبي H.

المسألة الرابعة: بماذا تستفتح خطبة العيد([6])؟

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن خطبة العيد تستفتح بالتكبير، فيوم العيد يوم تكبير، وهذا التكبير لا حد له عند المالكية، وأما الشافعية والحنابلة فعندهم: يكبر في الأولى تسعًا وفي الثانية سبعًا. جاء هذا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أحد فقهاء التابعين.

وذهب جماعة من المحققين كابن تيمية وابن القيم والشوكاني إلى أن خطبة العيد تستفتح بالحمد لله والثناء عليه، كسائر الخطب، فلم يثبت عن النبي H أنه كان يستفتح خطبة العيد بالتكبير، فتكون خطبة العيد كبقية الخطب، وعادته H أن يستفتح خطبه بالحمد والثناء على الله D، وهو الأرجح، والله أعلم.

 

([1]) المغني (3/260)، شرح مسلم (6/154).

([2]) المجموع شرح المهذب (5/23)، المغني (3/276)، بدائع الصنائع (1/275)، المحلى [مسألة] (543)، زاد المعاد (1/448)، فتح الباري لابن رجب (9/50).

([3]) أسئلة وأجوبة عن صلاة العيد، للعثيمين (ص/8).

([4]) فتاواها (7/143).

([5]) نيل الأوطار (2/105)، فتاوى اللجنة الدائمة (7/143)، فتح ذي الجلال والإكرام (5/174)، تنوير العينين (ص/258)، منحة العلام (4/132).

([6]) المجموع شرح المهذب (5/23)، المغني (3/277)، زاد المعاد (1/447)، الأخبار العلمية (ص/82)، السيل الجرار (1/319).

71 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة