الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ, فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ, وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ, فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ, وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.
6

وَعَنْ عَائِشَةَ J: أَنَّ النَّبِيَّ H جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ, فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ, وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ».

تخريج الحديث:

حديث عائشة J: رواه البخاري (1065) ومسلم (901)، وزاد مسلم في رواية: «فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ».

فقه الحديث:

المسألة الأولى: عدد ركعات صلاة الكسوف([1]):

      الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان؛ لأن الأحاديث التي نصت على هذه الكيفية أصح وأشهر وأكثر، فقد جاءت هذه الكيفية من حديث عائشة J، وأيضًا من حديث ابن عباس L وعبد الله بن عمرو L في الصحيحين، ومن حديث جابر I في صحيح مسلم.

      وما عداها من الكيفيات؛ إما شاذ، وإما ضعيف السند - كما سيأتي بيانه -

المسألة الثانية: النداء لصلاة الكسوف أو الخسوف([2]):

      اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف أو الخسوف لا أذان لها ولا إقامة، ويستحب النداء لها بأن يقال: «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ»، فقد ثبت عن النبي H أنه أمر مناديًا أن ينادي بهذا، والغرض من النداء واضح: حتى يعلم الناس بإقامة صلاة الكسوف، فيخرج الناس لصلاة الكسوف في المساجد، فوقت الكسوف أو الخسوف قد يخفى على الناس أو على أكثرهم، فاحتاجوا للإعلام به عند حدوثه.

المسألة الثالثة: الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف أو الخسوف([3]):

الصحيح من أقوال أهل العلم: أن الإمام يجهر بالقراءة في كسوف الشمس، فقد جاء من حديث عائشة J: «أَنَّ النَّبِيَّ H جَهَرَ فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ»، وهو مذهب جماعة من السلف والحنابلة والظاهرية، وقد روى أبو داود (1184) وغيره عن سمرة I قال: «فصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ H فِي كُسُوفٍ وَلا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا»، وإسناده ضعيف. والصلاة في النهار وإن كانت في الأصل القراءة فيها سرية؛ لكن لا مانع من الجهر بالصلاة في النهار كما يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة والعيد، بلا خلاف بين العلماء، وهي من صلوات النهار.

وأما القراءة في خسوف القمر؛ فهي جهرية عند عامة العلماء؛ لأن صلاة الليل جهرية.

 

([1]) شرح مسلم (6/110)، المغني (3/329)، مجموع الفتاوى (24/259)، فتح الباري (3/230).

([2]) فتح الباري (3/225)، شرح مسلم (6/180)، المغني (3/322).

([3]) الأوسط (5/296)، شرح مسلم (6/181)، فتح الباري (3/253).

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة