الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
5

وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ L: أَنَّ النَّبِيَّ H قَالَ: «اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

تخريج الحديث:

حديث معقل بن يسار I: رواه أحمد (5/26)، وأبو داود (3121)، والنسائي في الكبرى (10846)، وابن ماجه (1448)، وإسناده ضعيف، وقد ضعفه جماعة من الأئمة منهم الدارقطني، لجهالة عين أبي عثمان أحد رواة السند، ولجهالة أبيه أيضًا، وللاضطراب في السند([1]).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: قراءة سورة (يس) على المحتضر([2]):

لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه كان يرى باستحباب قراءة هذه السورة على المحتضر، إلا ما رواه الإمام أحمد (4/105) عن غضيف بن الحارث حين احتضر «فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ يس ؟ قَالَ: فَقَرَأَهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحٍ السَّكُونِيُّ، فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِنْهَا قُبِضَ، قَالَ: وَكَانَ الْمَشْيَخَةُ يَقُولُونَ: إِذَا قُرِئَتْ عِنْدَ الْمَيِّتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا»، وغضيف بن الحارث مختلف في صحبته، وقد رجح الذهبي وابن حجر أنه صحابي، وهذا الأثر حسن الإسناد.

وقد ذهب فقهاء المذاهب الثلاثة، وجماعة من المالكية، وجماعة من المحققين كابن تيمية وابن القيم: إلى استحباب قراءة هذه السورة على المريض عند احتضاره، ومعنى قوله: «اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس» أي: من قارب وأشرف على الموت، وكره الإمام مالك قراءتها عند المحتضر؛ لترك السلف العمل به.

وأما قراءتها على الميت بعد الموت؛ فلا تشرع عند أكثر العلماء، ونص بعض أهل العلم على بدعيته كشيخ الإسلام ابن تيمية.

والغرض من قراءتها عند الاحتضار: تسهيل خروج الروح، وتشويق المحتضر بلقاء الله ونزول البركة.

المسألة الثانية: توجيه المحتضر إلى القبلة([3]):

أنكر الإمام مالك توجيه المحتضر إلى القبلة عند الاحتضار، وقال: «لم يكن هذا في الأمر القديم»، أي: أنه محدث، وأنكره قبله سعيد بن المسيب، ولم ينقل أن رسول الله H فعله ولا الصحابة ولا التابعون.

وذهب جمهور العلماء إلى استحباب توجيه المحتضر جهة القبلة، واستدلو بأحاديث ضعيفة، وقال الإمام ابن حزم: «هو جائز وليس بسنة».

والصحيح: أنه لا يستحب هذا التوجيه، فلا دليل عليه، فيترك المحتضر على حالته إلى أن يموت، ولا يتعمد توجيهه إلى القبلة، والله أعلم.

 

([1]) تلخيص الحبير (2/110)، وضعفه الألباني في الإرواء (688).

([2]) المجموع شرح المهذب (5/115)، تفسير ابن كثير (3/563)، المنتقى للباجي (2/26)، الإنصاف (2/465)، كتاب الروح لابن القيم (ص/18)، الأخبار العلمية (ص/136).

([3]) الأوسط (5/320)، المغني (3/364)، بداية المجتهد (1/226)، أحكام الجنائز (ص/11).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة