الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ حُذَيْفَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

عَنْ حُذَيْفَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.
5

وَعَنْ حُذَيْفَةَ I: أَنَّ النَّبِيَّ H كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

(557) 26- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I: أَنَّ النَّبِيَّ H نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ, وَخَرَجَ بِهِمْ مِنَ الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ, وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديثين:

حديث حذيفة I: رواه أحمد (5/385)، والترمذي (986)، وابن ماجه (1476) وهو من طريق بلال بن يحيى عن حذيفة I، قال ابن معين: «روايته عنه مرسلة»، فالحديث منقطع. وروى الترمذي (1006) عن ابن مسعود I قال: قال رسول الله H: «إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ»، وإسناده ضعيف، والصحيح أنه من قول ابن مسعود موقوفًا عليه، كما قاله الترمذي والدارقطني([1]).

حديث أبي هريرة I: رواه البخاري (1245)، ومسلم (1951).



فقه الحديثين:

المسألة الأولى: نعي الميت([2]):

يرى جمهور الفقهاء أن نعي الميت على ثلاثة أنواع:

الأول: نعي لا بأس به:

وهو إعلام وإخبار أقارب الميت وأصحابه وجيرانه بموته، حتى يؤدوا ما عليهم من حق له من تجهيزه والصلاة عليه والدعاء له والتشييع لجنازته؛ فقد نعى النبي H النجاشي - أي أعلم بموته - حتى يصلى عليه، لأنه مات في ديار كفر. وفي حديث المرأة التي صلى النبي H على قبرها وقال: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي»، أي: ألا أعلمتموني وأخبرتموني بموتها.

الثاني: نعي مكروه:

وهو النداء بموته في الأسواق والطرق والأماكن العالية بالأصوات المرتفعة، بأن يقال مثلًا: «مات فلان، احضروا للصلاة عليه»، فقد جاء عن حذيفة I أنه قال: «إِذَا مِتُّ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ H يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ»، ولأنه شبيه بنعي أهل الجاهلية في الصياح بموت من مات منهم، وإنما ثبت عن النبي H الإيذان والإعلام بموت من غير نداء.

الثالث: نعي محرم:

وهو الذي فيه ذكر مآثر الميت والمفاخرة به، وهذا يعد من النياحة، وهو من فعل أهل الجاهلية.

وهذا التفصيل الذي ذكره الجمهور أحسن ما قيل في باب النعي، جمعًا بين الأدلة، والله أعلم.

المسألة الثانية: الصلاة على الغائب([3]):

المشهور عند الشافعية والحنابلة، ومذهب الظاهرية: أنه تجوز الصلاة على الغائب مطلقًا، سواء صلي عليه قبل أن يدفن أم لم يصَلَّ عليه، فقد صلى النبي H على النجاشي في المدينة، وكان قد مات في الحبشة، ولم ينقل عن النبي H أنه قيد جواز الصلاة على الغائب بمن لم يصل عليه، فيستفاد منه: مشروعية الصلاة على الغائب مطلقًا.

وذهب بعض المحدثين، وهو رواية لأحمد، وقال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة، واختاره ابن تيمية وابن القيم: إلى أنه يجوز الصلاة على الغائب إذا لم يصل عليه قبل دفنه، كما لو مات في ديار كفر أو مات غرقًا في البحر أو مات في الصحراء وليس عنده أحد، فقد صلى النبي H على النجاشي وكان قد مات في ديار كفر، فالظاهر أنه لم يصلَّ عليه في بلده، وقد مات خلق كثير من أفاضل المسلمين خارج المدينة ولم ينقَل عن النبي H أنه صلى عليهم صلاة الغائب، ومات رسول الله H وأبو بكر وعمر L ولم ينقل عن المسلمين أنهم صلوا عليهم صلاة الغائب في بلدانهم، وهو الأرجح، والله أعلم.

ومذهب الحنفية والمالكية: أنها لا تشرع الصلاة على الغائب مطلقًا. وأجابوا على حديث النجاشي بأجوبة ضعيفة، منها: أنها خاص بالنجاشي.

المسألة الثالثة: التكبير على الجنائز أربعا([4]):

يرى جمهور أهل العلم أن الجنازة يكبر عليها عند الصلاة أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقصان، فالأحاديث التي فيها أن النبي H كبر على الجنازة أربع تكبيرات أكثر وأصح، منها: «أَنَّ النَّبِيَّ H نَعَى النَّجَاشِيَّ... وَخَرَجَ بِهِمْ مِنَ المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا» وسيأتي الكلام فيما بعد على حكم الزيادة على أربع تكبيرات.

 

([1]) علل الدارقطني (5/796).

([2]) المجموع شرح المهذب (5/215)، بدائع الصنائع (1/299)، المغني (3/524)، سنن الترمذي (4/164)، التمهيد (6/255)، فتح الباري (3/452)، الإنصاف (2/468).

([3]) المحلى [مسألة] (610)، الأوسط (5/418)، زاد المعاد (5/519)، الإنصاف (2/533)، أحكام الجنائز (ص/92).

([4]) المغني (3/410)، المجموع شرح المهذب (5/231)، فتح الباري (3/562).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة