الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا, فَقَامَ وَسْطَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا, فَقَامَ وَسْطَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
5

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ I قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ H عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا, فَقَامَ وَسْطَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث سمرة I: رواه البخاري (1332)، ومسلم (964).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: موقف الإمام من الرجل والمرأة عند الصلاة على الجنازة([1]):

الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإمام إذا صلى على جنازة امرأة؛ فإنه يقوم عند وسطها، فعن سمرة I قال: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ H عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسْطَهَا» أي: عند وسط الجنازة.

وأن الإمام إذا صلى على جنازة رجل؛ فإنه يقف عند رأسه، فقد جاء عند أحمد (3/118)، وأبي داود (3194)، والترمذي (1034)، وابن ماجه (1494) «أن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، فَجِيءَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى بِامْرَأَةٍ، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ H... قَالَ: نَعَمْ»، إسناده صحيح. وهذا التفريق هو قول الإمام أحمد، والمشهور عند الشافعية، ومذهب الظاهرية، وقول بعض فقهاء الحنفية.

المسألة الثانية: الصلاة على أكثر من جنازة([2]):

اتفق الفقهاء على جواز الصلاة على أكثر من جنازة مجتمعة مرة واحدة، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الجنائز ترص واحدة خلف الأخرى، حتى يكون الإمام محاذيًا للجميع، وأنه يبدأ بالرجال ثم الصبيان خلفهم ثم النساء خلف ذلك تلين القبلة، فالرجال أقرب إلى الإمام والنساء أقرب إلى القبلة.

وقد جاء: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعًا، فَجَعَلَ الرِّجَالُ يَلُونَ الإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ يَلِينَ الْقِبْلَةَ، فَصَفَّهُنَّ صَفًّا وَاحِدًا، وَوُضِعَتْ جِنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ: زَيْدٌ، وُضِعَا جَمِيعًا، وَالإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو قَتَادَةَ، فَوُضِعَ الْغُلامُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ، فَقَالَ رَجُلٌ: فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هِيَ السُّنَّةُ»، رواه النسائي (4/72) ورواه أبو داود (3193) مختصرًا، وإسناده صحيح، فيستفاد منه: أن الجنائز ترص بعضها خلف بعض، وأن الرجال في المقدمة والنساء خلفهم.

والصحيح: أنه يقف من كل واحد في المكان المستحب له، فيجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل، وهو الصحيح عند الحنابلة، فيكون الإمام في هذه الحالة مقابل رأس الرجل، وأيضًا مقابل وسط المرأة في نفس الوقت.

 

([1]) الأوسط (5/418)، المجموع شرح المهذب (5/225)، المغني (3/452)، المحلى [مسألة] (593)، فتح الباري (3/561)، الإنصاف (2/516).

([2]) المغني (3/454، 459)، الإنصاف (2/519)، الموسوعة الفقهية (16/32).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة