- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ J قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ, وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
تخريج الحديث:
حديث أم عطية J: رواه البخاري (1278)، ومسلم (938).
فقه الحديث:
مسألة: حكم اتباع الجنازة([1]):
أجمع العلماء على أن اتباع الجنازة من فروض الكفاية، فإذا تبع الجنازة بعض المسلمين سقط الوجوب عن الباقين، واتباعها من حق المسلم على المسلم.
واختلفوا في حكم اتباع النساء للجنائز، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه يجوز مع الكراهة، بلا فرق بين شابة وبين عجوز، فعن أم عطية J قالت: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا»، أي: نهانا النبي H عن الاتباع، ولم يؤكد النهي، ولم يجعله عزيمة.
([1]) المجموع شرح المهذب (5/270، 278)، الأوسط (5/387)، شرح مسلم (7/3، 12)، فتح الباري (3/550)، الإنصاف (2/543).