الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ, فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً, وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً,

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ, فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً, وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً,
3

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ L: أَنَّ النَّبِيَّ H بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ, فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً, وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً, وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ, وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اِخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ.

تخريج الحديث:

حديث معاذ I: أخرجه أحمد (5/230)، وأبو داود (1573)، والنسائي (5/25)، والترمذي (623)، وابن ماجه (1803) عن مسروق عن معاذ بن جبل I، ورجاله ثقات.

ورواه ابن أبي شيبة (3/146) والترمذي (3/95) عن مسروق: «أَنَّ النَّبِيَّ H بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ... الحديث»، وهذا مرسل، ورجح الإرسال الترمذي والدارقطني([1])، ومسروق ولد في عام الهجرة، وكان موجودًا حين جاء معاذ إلى اليمن، قال ابن حزم: «ومسروق إنما ذكر بعث معاذ في اليمن في زكاة البقر، وهو بلا شك قد أدرك معاذًا وشهد حكمه وعمله»([2]) إهـ، قال ابن القطان: «وحديث مسروق عن معاذ من حديث المتعاصرين الذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال عند الجمهور».([3]) اهـ، وقال ابن عبد البر: «إسناده صحيح ثابت متصل([4])». فعليه يثبت هذا الحديث، وله طرق أخرى عن معاذ بن جبل I، وإسنادها ضعيف([5])، ولعل الترمذي حسنه بمجموع طرقه. وجاء من حديث ابن مسعود I بنحوه عند ابن ماجه (1804)، وإسناده ضعيف.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: زكاة البقر([6]):

أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في البقر، وأن في كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

والتبيع: هو الذي له سنة ودخل في الثانية، والتبيعة كذلك.

والمسنة: هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، وتسمى أيضًا بالثنية، عملًا بحديث معاذ I.

فإذا كان مع الشخص ستون بقرة؛ ففيها تبيعان أو تبيعتان، وإذا كان معه سبعون بقرة؛ ففيها مسنة وتبيع، لأنها أربعون وثلاثون، وإذا كانت ثمانين؛ ففيها مسنتان، لأنها أربعون وأربعون، وهكذا يتغير الفرض في كل عشرة.

ولا زكاة فيما دون ثلاثين من البقر عند جمهور أهل العلم، وهو الراجح؛ لظاهر حديث معاذ I، ولا تقاس على زكاة الإبل؛ لأن ظاهر النص يقدم على القياس.

ومعنى قَوْلُهُ: «وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرَ» أي: تؤخذ الجزية من الذمي البالغ، وقدرها دينار أو ما يعادله من ثياب المعافر ـ وسيأتي تفصيله في (باب ا لجزية) ـ.

المسألة الثانية: إكمال النصاب بصغار الأنعام([7]):

إذا حال الحول على الأمهات من الإبل أو البقر أو الغنم، ولم يكتمل نصابها الشرعي، وكان لها صغار لم تبلغ الحول -العام-؛ فلا يكمَّل النصاب بالصغار، ولا زكاة على صاحبها في هذه الحالة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو الراجح؛ لأن المعتبر في زكاة المال: حولان الحول عليه.

مثلًا: معه خمس وعشرون بقرة حال عليها الحول، ومعه خمس من العجول لم يحل عليها الحول؛ فلا زكاة عليه بحولان حول الأمهات.

 

([1]) علله (6/69).

([2]) المحلى (6/16).

([3]) الوهم والإيهام (2/574).

([4]) التمهيد (2/275).

([5]) تلخيص الحبير (3/160).

([6]) المغني (4/31)، التمهيد (2/275)، المحلى [مسألة] (673)، المجموع شرح المهذب (5/461).

([7]) المغني (4/46)، المجموع شرح المهذب (5/360)، المحلى [مسألة] (677).

3 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة