وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ L قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَلِمُسْلِمٍ: لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ».
تخريج الحديث:
حديث أبي هريرة I: اللفظ الأول: رواه البخاري (1464)، ومسلم (982).
واللفظ الثاني: رواه مسلم (982).
فقه الحديث:
المسألة الأولى: زكاة العبد([1]):
لا تجب الزكاة في العبد إذا لم يكن من عروض التجارة عند عامة العلماء، ففي الحديث: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»، وإذا كان العبد من عروض التجارة؛ ففيه زكاة - كما سيأتي -.
المسألة الثانية: زكاة الخيل([2]):
الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه لا زكاة في الخيول لقول رسول الله H: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». وروى الإمام أحمد (1/14) عن حارثة بن مضرب قال: «جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ، فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا وَخَيْلًا وَرَقِيقًا، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ، قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلَهُ، وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ H وَفِيهِمْ عَلِيٌّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: هُوَ حَسَنٌ، إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ -فأخذ عمر عشرة دراهم-»، وهذا الأثر رواته ثقات، ولا إشكال فيه؛ لأنه شيء تبرعوا به وطلبوا من عمر I أخذه، وقد ذكر عمر I في هذا الأثر أن النبي H وأبا بكر I لم يأخذا الزكاة في الخيول، ومناط التشريع ما جاء عن رسول الله H.
([1]) شرح مسلم (7/48)، فتح الباري (4/87).
([2]) المجموع شرح المهذب (5/339)، فتح الباري (4/87).