الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

الاشتراك في الأضحية

الاشتراك في الأضحية
89

الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يجوز الاشتراك في الإبل والبقر, فتكون البقرة عن سبعة, والبدنة عن سبعة, ولا يصح أكثر ففي مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال: «نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة, والبقرة عن سبعة» وأما القول بأن البدنة تُجزئ عن عشرة فهو قول شاذ.

وعامة العلماء على عدم جواز الاشتراك في الشاة الواحدة.

89 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة