الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يجوز الاشتراك في الإبل والبقر, فتكون البقرة عن سبعة, والبدنة عن سبعة, ولا يصح أكثر ففي مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال: «نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة, والبقرة عن سبعة» وأما القول بأن البدنة تُجزئ عن عشرة فهو قول شاذ.
وعامة العلماء على عدم جواز الاشتراك في الشاة الواحدة.