الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ, فَلْيَتَّجِرْ لَهُ,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ, فَلْيَتَّجِرْ لَهُ,
4

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ H قَالَ: «مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ, فَلْيَتَّجِرْ لَهُ, وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

(609) 12- وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ.

تخريج الحديث:

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: رواه الترمذي (641) وضعفه؛ ففيه المثنى بن الصباح ضعيف، ورواه الشافعي بإسناد آخر، ومن طريقه رواه البيهقي (4/107) وهو مرسل، وفيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس، وله شواهد ضعيفة جدًّا([1])، فلا يثبت هذا الحديث عن رسول الله H([2]).

فقه الحديث:

مسألة: الزكاة في مال الصبي والمجنون([3]):

إذا كان للمجنون أو الصبي مال مما تجب الزكاة فيه؛ فالصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن الزكاة تؤخذ من ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فقد قال D: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ [البقرة: ٤٣]، وقال E: ﴿ خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ [التوبة: ١٠٣]، فهذا عام يشمل الكبير والصغير والعاقل والمجنون.

ولأن زكاة الأموال حق للفقراء، قال D: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ [التوبة: ٦٠]، فهو حق لآدمي فيجب إعطاؤه حقه، وقد أشار النبي H إلى هذا في مال الصبي فقال H: «فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ»، ولا يثبت عنه، ولكنه صح موقوفًا عن عمر رضي الله عنه، وصح أيضًا عن ابن عمر وعائشة M، ولا يصح عن غيرهم خلافه.

 

([1]) سنن الدارقطني (2/110).

([2]) وضعفه الألباني في الإرواء (788).

([3]) سنن البيهقي (4/107)، المجموع شرح المهذب (5/331)، المغني (4/70)، المحلى [مسألة] (638)، بداية المجتهد (1/245).

4 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة