الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ,
5

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ L عَنْ رَسُولِ اللَّهِ H قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(613) 16- وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ».

وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديثين:

حديث جابر: رواه مسلم (980).

وحديث أبي سعيد: رواه مسلم (979)، وأصله في البخاري (1447)، ومسلم (979) بلفظ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».

فقه الحديثين:

المسألة الأولى: نصاب الزروع (الحبوب) والثمار في الزكاة([1]):

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن الزكاة في الزرع والثمار لا تجب حتى تبلغ خمسة أوسق، لقوله H: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»، وهذا الدليل مقيد لمطلق الأدلة، كحديث ابن عمر L عند البخاري مرفوعًا: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ»، والوسق يساوي ستين صاعًا بإجماع العلماء، وجاء تقديره بهذا عن رسول الله H، ولا يثبت عنه([2])، فالخمسة الأوسق تساوي ثلاثمائة صاع، والصاع يساوي على أقل تقدير اثنين كيلو جرام.

المسألة الثانية: ضم جنس لجنس آخر لغرض إكمال النصاب([3]):

أجمع العلماء على أن التمر لا يضم إلى الزبيب لإكمال النصاب.

واختلفوا في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في الزكاة، كالشعير يضم إلى البر، والصحيح من أقوال أهل العلم: أن الأجناس من الحبوب لا يضم بعضها إلى بعض، ويعتبر النصاب في كل جنس منها منفردًا، فكل جنس مستقل عن الآخر، ولا دليل شرعي على وجوب جمعها لبعضها لإكمال النصاب، كما لا يضم التمر إلى الزبيب، ولا تضم المواشي مع بعضها، كالبقر إلى الإبل بالإجماع، وهو مذهب الحنفية والشافعية والظاهرية، والصحيح عند الحنابلة.

فعليه: لو كان مع شخص ثلاثة أوسق شعير، وثلاثة أوسق بر؛ فلا زكاة عليه؛ لأن كل واحد منهما لم يبلغ النصاب وحده، ويضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب عند جمهور العلماء؛ لأن كلاهما أثمان.

ومذهب الشافعية والظاهرية ورواية لأحمد: لا يضم أحدهما إلى الآخر؛ لأنهما جنسان مختلفان كأجناس الماشية، وهو الأظهر. أما العُمل الورقية فتضم إلى الذهب والفضة؛ لأنهما عوض عنهما.

وتضم الأنواع من الجنس الواحد بعضها لبعض بإجماع العلماء، كالتمر الجيد مع الرديء، والزبيب الأسود وأحمره، وكذلك أنواع الذهب تضم لبعضها البعض، والعُمل الورقية المختلفة كدولار يضم لريال.

 

([1]) المجموع شرح المهذب (5/458)، المغني (4/161، 167)، فتح الباري (4/67).

([2]) المجموع شرح المهذب والإرواء (803).

([3]) المجموع شرح المهذب (5/511)، (6/18)، المغني (4/203، 210)، المحلى [مسألة] (645)، الإنصاف (3/96، 135)، بداية المجتهد (1/256).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة