الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمُسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمُسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
5

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ L: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ H قَالَ: «وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمُسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(625) 28- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ النَّبِيَّ H قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ: «إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ, فَعَرِّفْهُ, وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ, فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمُسُ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

تخريج الحديثين:

حديث أبي هريرة I: رواه البخاري (1499)، ومسلم (1710).

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: رواه أبو داود (1707)، والنسائي (5/44)، والبيهقي (4/154) وإسناده حسن، ولم يخرجه ابن ماجه.

فقه الحديثين:

المسألة الأولى: حكم الركاز([1]):

الركاز: هو دفن الجاهلية ـ كنز ـ الجاهلية، ويعرف بوجود علامات عليه، كنقش صنم، أو اسم ملِك معروف بكفر، أو صور ملوكهم.

والركاز يكون من الذهب والفضة بلا خلاف، ويكون من غيرهما من الأموال، كالحديد والرصاص والنحاس والآنية إذا كان من دفين الجاهلية عند جمهور أهل العلم، لعموم قوله H: «وَفِي الرِّكَازِ: الخُمُسُ»، فلا يختص بالذهب والفضة، وهو الراجح.

والركاز فيه الخمس بلا خلاف بين العلماء، لقوله: «وَفِي الرِّكَازِ: الخُمُسُ»، فمن وجد كنزًا من كنوز الجاهلية؛ فهو له، ويخرج خمسه لبيت مال المسلمين، يوضع في مصارف الفيء عند جمهور العلماء، فيدخل في قوله D: ﴿ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡ [الحشر: ٧]، فالفيء والغنائم والركاز معناها واحد، فهي أموال زالت عنها يد الكافر.

المسألة الثانية: مواضع الركاز([2]):

أولًا: أن يجده في موات أو ما لا يُعلَم له مالك، فهو لواجده بلا خلاف، كالقرية الخراب والتلول والطرق غير المسلوكة، ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كنز وجده رجل في خربه فقال له النبي H: «إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ: الخُمُسُ».

ثانيًا: أن يجده في ملكه المنتقل إليه بالإرث، أي: أن هذا الملك لهم يتوارثونه مع الزمان، فيكون هذا الركاز حقًّا لمالك الأرض، بلا خلاف بين العلماء.

ثالثًا: أن يجده في ملكه المنتقل إليه ببيع أو بهبة أو غير ذلك، فذهب بعض السلف وبعض الحنفية، وهو الصحيح عند الحنابلة: أنه لواجده، لأن الكنز لا يُملَك بملك الأرض؛ لأنه ليس من أجزائها، وإنما هو مودَع فيها، فيكون لمن سبقت يده إليه.

ومذهب جمهور الفقهاء: أنه للمالك قبله إذا ادَّعاه، فإن لم يدعه فلمن قبل، وهكذا حتى ينتهي إلى أول مالك من المسلمين تملكها بإحياء لها أو ملكه الإمام.

والقول الأول هو الأرجح؛ لوجاهة ما ذكروه، مع ما في القول الثاني من صعوبة ومشقة.

وأما الكنز توجد عليه علامات أهل الإسلام، كاسم رسول الله H أو آية قرآنية؛ فهو لقطة لا ركاز، بلا خلاف بين العلماء، ويجب تعريفه، وطريقة التعريف ستأتي في مبحث اللقطة.

 

([1]) المجموع شرح المهذب (6/90)، المغني (4/235)، فتح الباري (4/134).

([2]) المراجع السابقة، وفتح القدير (2/437)، الإنصاف (3/126)، حاشية الدسوقي (2/97).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة