الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
7

وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ L: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ H أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

تخريج الحديث:

حديث بلال بن الحارث I: رواه أبو داود (3061)، وهو مرسل مع إبهام مرسله، ورواه البيهقي (4/125) موصولًا، وإسناده ضعيف جدًّا، قال الشافعي: ليس هذا مما يثبت عند أهل الحديث([1]). ا.هـ

فقه الحديث:

مسألة: زكاة المعدن([2]):

المعدن اسم لما خلقه الله E في الأرض، وليس من جنس الأرض، ومنه الصلب كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص، ومنه السائل كالبترول -النفط-.

وقد اختلف العلماء في وجوب الزكاة في المعادن؛ فقال الحنابلة ومالك في رواية، وبعض الشافعية: تجب الزكاة في كل المعادن، لقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ [البقرة: ٢٦٧]، ولأن النبي H أقطع بلال بن الحارث I المعادن القبلية، وهي منطقة جهة البحر الأحمر، وكانت تؤخذ منها الزكاة.

والمشهور من مذهب المالكية والشافعية، وقول الظاهرية: أنه ليس في المعادن زكاة إلا في معدن الذهب والفضة، فلم ينص الشرع على وجوب الزكاة في المعادن، وتجب في معدن الذهب والفضة؛ لعمومات الأدلة التي تنص على إخراج زكاة الذهب والفضة، وقوله D: ﴿ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ المراد به: الزروع والثمار، وحديث بلال لا يثبت، وهو الراجح، والله أعلم.

ويلزم في المعدن الذي يزكى ربع العشر عند جمهور أهل العلم، فلا يعد المعدن ركازًا، وهو الراجح، لأن الركاز اسم لمدفون الناس قبل الإسلام.

 

([1]) سنن البيهقي.

([2]) المحلى [مسألة] (700)، المغني (4/232، 239)، مجموع الفتاوى (2/204)، فتح الباري (4/134)، المجموع شرح المهذب (6/99)، قضايا الزكاة المعاصرة (3/172).

7 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة