الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ,
6

عَنِ ابْنِ عُمَرَ L قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ H زَكَاةَ الْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ, وَالْأُنْثَى, وَالصَّغِيرِ, وَالْكَبِيرِ, مِنَ الْمُسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(628) 02- وَلِابْنِ عَدِيٍّ [مِنْ وَجْهٍ آخَرَ] , وَالدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: «اغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ».

تخريج الحديث:

حديث ابن عمر L:

باللفظ الأول: رواه البخاري (1503)، ومسلم (984).

وباللفظ الثاني: رواه الدارقطني (2/152)، والبيهقي (4/175)، وإسناده ضعيف، ففيه أبو معشر نجيح السندي، ضعيف.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: حكم صدقة الفطر([1]):

صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، عبد أو حر، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، ففي الصحيحين عن ابن عمر L قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ H زَكَاةَ الفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالكَبِيرِ، مِنَ المُسْلِمِينَ»، والفرض هو الواجب اللازم. وفي رواية في الصحيحين عن ابن عمر L قال: «إِنَّ النَّبِيَّ H أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ»، والأمر يقتضي الوجوب، وهو مذهب جمهور العلماء، ونقله بعضهم عن عامة العلماء.

واختلفوا على من تجب زكاة العبد والصغير والزوجة؛ والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن زكاة الفطر عن العبد تجب على سيده، ولا يلزم العبد بالتكسب ليؤديها عن نفسه، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة I قال: قال رسول الله I: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الفِطْرِ»، فأوجب صدقة الفطر على المسلم في عبيده.

وأما الصبي؛ فالصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن زكاة الفطر تجب عليه من ماله إذا كان له مال، ففي الحديث: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ H زَكَاةَ الفِطْرِ... عَلَى... وَالصَّغِيرِ، وَالكَبِيرِ»، فهذا يدل على أنها فرض على كل مسلم في نفسه، يستوي فيه الكبير والصغير، فإن كان الطفل فقيرًا؛ فتجب على وليه الذي ينفق عليه بإجماع العلماء، وخالف ابن حزم فقال: تسقط عنه في هذه الحالة، وهو محجوج بالإجماع قبله؛ لأن الصغير في الغالب ليس له مال، ولا يقدر على التكسب.

والصحيح: أن زكاة الفطر تجب على الزوجة عن نفسها، ولا يجب على الزوج أن يؤديها عنها، ولو لم تجد الزوجة ما تخرجه، فظاهر الحديث: إخراجها عن نفسها: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ H زَكَاةَ الفِطْرِ،... عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالأُنْثَى»، والأصل في الفرض أنه يجب على كل واحد بعينه دون غيره.

والنكاح سبب لوجوب النفقة خاصة، وزكاة الفطر ليست من النفقات، وقد جاء في حديث ابن عمر L في بعض طرقه زيادة وهي قَوْلُهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ H فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى مِمَّنْ تُمَوِّنُونَ»، أي: ممن تنفقون عليه، وهي زيادة ضعيفة، رواه بهذه الزيادة الدارقطني (2/141)، والبيهقي (4/161) وضعفاه، وجاءت من حديث علي بن أبي طالب I عند الدارقطني والبيهقي، ولا تثبت أيضًا.

وهذا مذهب الحنفية والظاهرية، وبعض المالكية والشافعية والحنابلة، ورجحه ابن عثيمين.

والمشهور عند المالكية والشافعية والحنابلة: أنها تجب على الزوج كما تجب عليه النفقة لها، ولقوله في بعض طرق حديث ابن عمر: «مِمَّنْ تُمَوِّنُونَ» أي: تنفقون عليهم والزوجة منهم.

المسألة الثانية: وجوب زكاة الفطر على الفقير([2]):

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن زكاة الفطر تجب على الفقير كما تجب على الغني، ففي حديث ابن عمر L: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ H فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ... عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ»، فيشمل الحر من الأغنياء والحر من الفقراء، وفي رواية لمسلم: «أَنّ رَسُولَ اللَّهِ H فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

فإذا قدر الفقير على أداء زكاة الفطر؛ فهو مكلف بها، وذلك بأن يملك زيادة عن قوت يومه وليلته، فإن لم يوجد عنده قوت يومه، أو كان عنده قوت بعض يومه؛ فلا زكاة عليه، لأن الشرع أجاز له المسألة في هذه الحالة، فقد رواى أحمد (4/180) وغيره بإسناد صحيح عن سهل بن الحنظلية I قال: قال رسول الله H: «مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ، فَقَالُوا: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ»
، وفي رواية: «قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ»، فكيف يلزم بإخراجها في هذه الحالة وقد حلت له المسألة لفاقته.

وقد جاء في حديث ابن عمر L: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ»، فيفهم منه: أنه يعطى الفقير ليغتني في هذا اليوم، فمن كان معه أكثر من قوت هذا اليوم، فهو غني، فيكون معطيًا لا آخذًا.

المسألة الثالثة: وقت أداء زكاة الفطر([3]):

أجمع العلماء على أن الأفضل إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل صلاة العيد، ففي حديث ابن عمر: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ».

ولا بأس بإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فقد روى البخاري عن نافع قال: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ L يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»، يعني: أصحاب رسول الله H، وهو المشهور عند الحنابلة، وهو رواية للمالكية.

والمفتى به عند الحنفية، والمشهور عند الشافعية: أنه يجوز إخراجها من أول شهر رمضان، لأن شهر رمضان أحد سببي وجوبها، والسبب الآخر الفطر، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمها، وقد جاء في البخاري عن أبي هريرة I أنه قال: «وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ H بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، -جاء في الليلة الأولى والثانية والثالثة-»، والأغلب أنه كان في ليالي رمضان، فلا حاجة إلى تأخيرها إلى بعد يوم العيد، فليست زائدة عن حاجة المستحقين، فعليه: تكون زكاة الفطر قد أخرجت قبل العيد بأكثر من يومين، وهو قول قوي. والأحوط: ألا تخرج زكاة الفطر إلا قبل العيد بيوم أو يومين، ففيه نص، ولا يجوز إخراجها قبل رمضان، لأنها صدقة الفطر ولا فطر قبل الشروع في الصيام، وهو مذهب جمهور أهل العلم.

 

([1]) المجموع شرح المهذب (6/119)، المغني (4/281، 302، 311)، الاستذكار (9/237-250)، طرح التثريب (4/58)، المحلى [مسألة] (705، 709، 712)، فتح الباري (4/140، 150)، الإنصاف (3/166)، الشرح الممتع (6/155).

([2]) المغني (4/307)، المحلى [مسألة] (716)، فتح الباري (4/46)، طرح التثريب (4/65).

([3]) المجموع شرح المهذب (6/128)، شرح مسلم (7/55)، المغني (4/300)، فتح الباري (4/150)، حاشية ابن عابدين (3/290).

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة