الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ, وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ, وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ,
6

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ L قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ H زَكَاةَ الْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ, وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ, وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عباس L: رواه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827) وغيرهما وإسناده حسن.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد([1]):

الصحيح: أن زكاة الفطر لا تقبل إذا أخرجت بعد صلاة العيد، وإنما تكون صدقة من الصدقات، ففي حديث ابن عباس: «فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»، فعليه: يأثم من أخرجها بعد صلاة العيد لغير عذر، لأنه يكون مؤديًا لما وجب عليه في غير وقته. وحديث: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» ضعيف كما سبق بيانه.

وهو مذهب أهل الظاهر، وبعض الحنفية، وبعض الحنابلة، وقول ابن تيمية وابن القيم، واختاره علماء اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين.

وذهب جمهور العلماء إلى جواز إخراجها بعد صلاة العيد إلى آخر يوم العيد؛ لأن المقصود إغناء الفقراء في هذا اليوم بأكمله، ويكره تأخيرها إلى بعد صلاة العيد لحديث ابن عباس.

المسألة الثانية: مصرف زكاة الفطر([2]):

الراجح: أن زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين خاصة، ففي حديث ابن عباس L قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ H زَكَاةَ الفِطْرِ: طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»، أي: تطهير للصائم من الفحش مما لا فائدة فيه. وأيضًا قوت للمساكين في يوم عيدهم، وليست كالزكوات العامة، فلم يكن رسول الله H يقسمها على الأصناف الثمانية المذكورين في قوله D:
﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ... الآية [التوبة: ٦٠]، ولم يفعله أحد من الصحابة بعده فيما نعلم.

وهو مذهب بعض فقهاء المالكية، وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، وهو قول جماعة من المحققين، كابن تيمية وابن القيم والشوكاني والألباني وابن عثيمين.

وذهب جمهور العلماء إلى أن مصرفها مصرف الزكاة الثمانية؛ لأن رسول الله سماها (زكاة) ففي حديث ابن عمر: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ H زَكَاةَ الفِطْرِ عَلَى...». سبق تخريجه.

 

 

([1]) زاد المعاد (2/21)، طرح التثريب (4/63)، فتح الباري (4/141)، الإنصاف (3/178)، فتاوى اللجنة الدائمة (9/373)، الشرح الممتع (6/169).

([2]) المغني (4/314)، مجموع الفتاوى (25/73)، زاد المعاد (2/22)، طرح التثريب (4/66)، السيل الجرار (2/86)، تمام المنة (ص/387)، الشرح الممتع (6/184).

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة