الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ, وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ, وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي,
7

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ L قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ, وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي, فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ, فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ, فَقَالَ النَّبِيُّ H: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ, زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

تخريج الحديث:

حديث أبي سعيد الخدري I: رواه البخاري (1462).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: الصدقة على الأقارب([1]):

أجمعت الأمة على أن الصدقة على الأقارب أفضل من الصدقة على الأجانب، والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث زينب امرأة ابن مسعود L، وفيه: «لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ».

المسألة الثانية: تصدق المرأة على زوجها وأولادها([2]):

لا خلاف بين أهل العلم أن صدقة التطوع من المرأة على زوجها الفقير وأولادها الفقراء أنها مستحبة، ولها عليها أجر، فقد قال رسول الله H لزينب امرأة ابن مسعود L: «زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ».

واختلف العلماء في دفع المرأة زكاة مالها لزوجها الفقير ولأولادها الفقراء؛ فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرأة لا تدفع زكاتها لأولادها، ولو كانوا فقراء، وكان أبوهم عاجزًا عن نفقتهم، لأنه يجب عليها أن تنفق على أولادها في هذه الحالة، فدفع زكاتها إليهم تغنيهم عن نفقتها وتسقطها عنها.

وذهب الإمام أحمد في رواية، واختارها بعض الحنابلة كابن تيمية: أنه يجوز لها دفع زكاتها لأولادها إذا كانوا فقراء وأبوهم عاجز عن نفقتهم، لأن نفقتهم واجبة على أبيهم.

وما ذهب إليه الجمهور أرجح وأحوط.

والصحيح من أقوال أهل العلم: أنه يجوز للمرأة دفع زكاتها لزوجها إذا كان فقيرًا، وهو مذهب الشافعية والظاهرية، ورواية لأحمد - ذكر بعضهم أنها المذهب -، ورواية لمالك، وقول للحنفية؛ لقوله D: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ [التوبة: ٦٠]، وهذا عام؛ فيدخل فيه الزوج الفقير، ولأنها لا تجب عليها النفقة عليه إذا كان فقيرًا.

وقد أقر رسولُ الله H ابنَ مسعود رضي الله عنهفي حل صدقة زوجته له، ولم يفصِّل رسول الله H بين الصدقة المستحبة والصدقة الواجبة، وقد قالت امرأة ابن مسعود لرسول الله H: «أتجزئ عني؟».

فعليه: إذا دفعت المرأة زكاتها لزوجها الفقير؛ فينفقها على نفسه، ويقضي منها دينه، ولا يجوز أن ينفق على المرأة وأولادها منها، حتى لا تعود الزكاة للمرأة المعطية ولمن يجب أن تنفق عليه.

ومذهب الحنفية، ورواية لمالك، ورواية لأحمد: لا يجوز للمرأة دفع زكاتها لزوجها.

 

([1]) المجموع شرح المهذب (6/238).

([2]) المغني (4/99)، المجموع شرح المهذب (6/229)، المحلى [مسألة] (722)، تفسير القرطبي (6/190)، فتح الباري (4/88)، الإنصاف (3/261)، الشرح الممتع (6/266).

7 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة