وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ L: أَنَّ النَّبِيَّ H كَانَ [ص:197] يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ, ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
زَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: وَلَا يَقْضِي.
تخريج الحديثين:
حديث عائشة وأم سلمة: رواه البخاري (1926)، ومسلم (1109)، وزيادة «وَلَا يَقْضِي» من حديث أم سلمة انفرد بها مسلم.
فقه الحديثين:
المسألة الأولى: الصائم إذا أصبح([1]):
الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن صومه لا يفسد ولو تعمد البقاء على جنابة حتى طلع الفجر، فقد كان النبي H «يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ وَلَا يَقْضِي»، وهذا دليل على عدم فساد صومه، وقد ثبت عن أبي هريرة I أنه قال: قال رسول الله H: «مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُمْ»، وهذا إما أنه وهم من أبي هريرة I، أو أنه منسوخ، وقد روى مسلم عن أبي هريرة I أنه لما أخبر بحديث عائشة وأم سلمة قال: «هُمَا أَعْلَمُ» ورجع عما كان يقول في ذلك.
وأما من احتلم في نهار رمضان وهو نائم؛ فلا يبطل صومه بالإجماع، فهذا خارج عن إرادته.
المسألة الثانية: خروج المذي من الصائم([2]):
وهو السائل اللزج الأبيض يخرج بشهوة.
والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن صومه لا يبطل مطلقًا، فلا زالت شهوته باقية، وليس هو بجماع ولا استمناء تذهب معه الشهوة، والأصل بقاء الصوم وصحته.
والصحيح عند المالكية والحنابلة: أن الصوم يبطل إذا خرج بسبب مباشرة؛ لإمكانه الاحتراز منه بترك المباشرة، ولا يبطل بخروجه بمجرد التفكر والنظر؛ لمشقة الاحتراز منه في هذه الحالة.
([1]) شرح مسلم (7/193)، المغني (4/391)، فتح الباري (4/644).
([2]) المغني (4/361)، فتح القدير (2/331)، حاشية الدسوقي (2/167)، بداية المجتهد (1/290).